فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتن أو متفاوتتين فهما حلال
لم يدركه أم بعده قال الرافعي ينبغى أن يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتين فهما حلال و لو أبان منه بسيف عضوا كيد أو رجل نظر ان أبانه بجراحة مذففة و مات في الحال حل العضو و باقى البدن و ان لم تكن مذففة و أدركه و ذبحه أو جرحه جرحامذففا فالعضو حرام لانه أبين من حى و باقى البدن حلال و ان أثبته بالجراحة الاولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه و لا تجزئ سائر الجراحات و لو مات من تلك الجراحة بعد مضى زمن و لم يتمكن من ذبحه حل باقى البدن و فى العضو وجهان ( أصحهما ) يحرم لانه أبين من حي فهو كمن قطع الية شاة ثم ذبحها فانه لا تحل الالية ( و الثاني ) تحل لان الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو و ان جرحه جراحة أخرى و الحالة هذه فان كانت مذففة فالصيد حلال و العضو حرام و الا فالصيد حلال أيضا و فى العضو وجهان ( الصحيح ) أنه حرام لان الابانة لم تتجرد ذكاة للصيد و الله أعلم ( المسألة الثانية ) إذا غاب عنه الكلب و الصيد ثم وجده ميتا فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الاكثرون لا يحل لاحتمال موته بسبب آخر و لا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته جراحة أخري ( أما ) اذا جرحه سهمه أوكلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل و لا أثر لغيبته و ان لم ينته نظر ان وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى و نحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا لانه لا يعلم كيف هلك و ان لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) يحل قطعا ( و الثاني ) يحرم قطعا ( و أشهرها ) على القولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين و غيرهم التحريم ( و أصحهما ) عند البغوى و الغزالي في الاحياء الحل و هو الصحيح أو الصواب لصحة الاحاديث السابقة فيه و عدم المعارض الصحيح لها و قد سبق في كلام المصنف و كلامنا إيضاح دليل الجميع ( و من ) قال بالاباحة يتأول كلام ابن عباس و الاحاديث لو صحت في النهى على التنزية ( و من ) قال بالتحريم يتأول أحاديث الاباحة على