فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتن أو متفاوتتين فهما حلال - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتن أو متفاوتتين فهما حلال

لم يدركه أم بعده قال الرافعي ينبغى أن يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتين فهما حلال و لو أبان منه بسيف عضوا كيد أو رجل نظر ان أبانه بجراحة مذففة و مات في الحال حل العضو و باقى البدن و ان لم تكن مذففة و أدركه و ذبحه أو جرحه جرحامذففا فالعضو حرام لانه أبين من حى و باقى البدن حلال و ان أثبته بالجراحة الاولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه و لا تجزئ سائر الجراحات و لو مات من تلك الجراحة بعد مضى زمن و لم يتمكن من ذبحه حل باقى البدن و فى العضو وجهان ( أصحهما ) يحرم لانه أبين من حي فهو كمن قطع الية شاة ثم ذبحها فانه لا تحل الالية ( و الثاني ) تحل لان الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو و ان جرحه جراحة أخرى و الحالة هذه فان كانت مذففة فالصيد حلال و العضو حرام و الا فالصيد حلال أيضا و فى العضو وجهان ( الصحيح ) أنه حرام لان الابانة لم تتجرد ذكاة للصيد و الله أعلم ( المسألة الثانية ) إذا غاب عنه الكلب و الصيد ثم وجده ميتا فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الاكثرون لا يحل لاحتمال موته بسبب آخر و لا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته جراحة أخري ( أما ) اذا جرحه سهمه أوكلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل و لا أثر لغيبته و ان لم ينته نظر ان وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى و نحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا لانه لا يعلم كيف هلك و ان لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) يحل قطعا ( و الثاني ) يحرم قطعا ( و أشهرها ) على القولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين و غيرهم التحريم ( و أصحهما ) عند البغوى و الغزالي في الاحياء الحل و هو الصحيح أو الصواب لصحة الاحاديث السابقة فيه و عدم المعارض الصحيح لها و قد سبق في كلام المصنف و كلامنا إيضاح دليل الجميع ( و من ) قال بالاباحة يتأول كلام ابن عباس و الاحاديث لو صحت في النهى على التنزية ( و من ) قال بالتحريم يتأول أحاديث الاباحة على

/ 404