قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال
فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه
ما إذا ما انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح و هو تأويل ضعيف قال أصحابنا و تسمى هذه المسألة مسألة الايماء و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميتا فقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا تحريمه و به قال داود و قال أصحاب أبى حنيفة إذا توارى عنه الصيد و الكلب و هو في طلبه فوجده قد قتله حل أكله و ان ترك الطلب و اشتغل بعمل غيره كرهنا أكله و قال مالك ان أدركه من يومه أكله في الكلب و السهم إذا كان فيه أثر جارحة و ان غابت عنه لم يؤكل و عن أحمد ثلاث روايات ( إحداها ) يؤكل ( و الثاني ) يؤكل ما لم يبت عنه ( و الثالث ) ان كانت الاصابة موجبة حل و الا فلا ( فرع ) إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال سواء كانت القطعتان سواء أو متفاوتتين و به قال داود و هو الاصح عن أحمد و قال أبو حنيفة ان كانتا سواء أو كانت التي مع الرأس أقل حل جميعه و ان كانت التي مع الرأس أكبر حلت و حرمت الاخرى و قال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه و ان قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقى دليلنا أن ما كان ذ كاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق قال المصنف رحمه الله ( و ان نصب أحبولة و فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل لانه مات بغير فعل من جهة أحد فلم يحل ) ( الشرح ) قال الشافعي رحمه الله و لا يؤكل ما قتلته الاحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن قال أصحابنا الاحبولة - بفتح الهمزة - هو ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أوشبكة أو شرك و يقال لها أيضا حبالة - بكسر الحاء - جمعها حبائل فاذا وقع في الاحبولة صيد فمات لم يحل أكله بلا خلاف لانه لم يذكه أحد و انما مات بفعل نفسه و لم يوجد من الصائد الا سبب فهو كمن نصب