مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سكينا فربضت عليها شاة ققطعت حلقها فانها حرام قطعا و لو كان رأس الحبل الذي في الاحبولة في يده فجره و مات به الصيد فحرام أيضا لانه من جملة المنخنقة و الله أعلم ( فرع ) هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الاحبولة و نحوها إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا و مذهب العلماء كافة الا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يحل ان كان سمى وقت نصبها قال المصنف رحمه الله ( و ان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله لقوله صلى الله عليه و سلم لابى ثعلبة ( ما ردت عليك قوسك فكل ) و لانه مات بفعله و لم يفقد الا القصد و ذلك لا يعتبر في الذكاة و الدليل عليه انه تصح ذكاة المجنون و ان لم يكن له قصد فان أرسل كلبا على صيد فأصاب غيره فقتله نظرت فان أصابه في الجهة التي أرسله فيها حل لقوله صلى الله عليه و سلم ( مارد عليك كلبك و لم تدرك ذكاته فكل ) و ان عدل إلى جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحل و هو قول أبى إسحاق لان للكلب اختيارا فاذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل كما لو استرسل بنفسه فأخذ الصيد و من أصحابنا من قال يحل لان الكلب لا يمكن منعه من العدول في طلب الصيد ) ( الشرح ) حديث أبى ثعلبة و الحديث الآخر سبق بيانهما قال أصحابنا إذا رمى صيدا يراه أولا يراه لكن يحس به في ظلمة إومن وراء حجاب بأن كان بين أشجار ملتفة و قصده حل فان لم يعلم به بأن رمي و هو لا يرجوا صيدا فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح المنصوص و فيه وجه و ان كان يتوقع صيدا فبني الرمى بأن رمى في ظلمة الليل و قال ربما أصبت صيدا فأصاب صيدا فطريقان ( أحدهما ) القطع بحله ( و الثاني ) فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) التحريم مطلقا ( و الثاني ) يحل ( و الثالث ) إن توقعه بظن غالب حل و ان كان مجرد تجويز حرم و لو رمى إلى سرب من الظباء أو أرسل عليها كلبا فأصاب واحدة منها فقتلها فهي حلال بلا خلاف و لو قصد واحدة منها معينة بالرمي فأصاب غيرها

/ 404