مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففيه طريقان ( أحدهما ) القطع بحلها و به قطع المصنف و كثيرون أو الاكثرون ( و الثاني ) فيه أربعة أوجه ( الحل ) مطلقا لما ذكره المصنف ( و الثاني ) التحريم ( و الثالث ) إن كان حالة الرمي يرى المصادحل و الا فلا ( و الرابع ) إن كان المصاب من السرب الذي رآه و رماه حل و ان كان من غيره لم يحل و سواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها أم لم يعدل و لو رمي شاخصا يعتقده حجرا و كان حجرا فأصاب ظبية ففى حلها وجهان ( الاصح ) لا تحل و به قطع الصيد لانى و غيره فان كان الشاخص صيدا و مال السهم عنه و أصاب صيداآخر ففيه الوجهان و أولى بالتحليل و لو رمى شاخصا ظنه خنزيرا و كان خنزيزا أو كان صيدا فلم يصبه و أصاب ظبية لم تحل على الصحيح في الصورتين لانه قصد محرما و الخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف و لو رمى شاخصاظنه صيدافبان حجرا أو خنزيرا و أصاب السهم صيدا قال البغوى ان اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا فكان صيدا و أصاب السهم صيدا آخر و قلنا بالتحريم فهنا يحل الصيد الذي أصابه و ان اعتبرنا الحقيقة و قلنا بالحل هناك حرم هنا هذا كله في رمى السهم أما إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيدا آخر فينظر إن لم يعدل عن جهة الارسال بل كان فيها صيود فأخذ ما أرسل عليه و قتله فطريقان ( المذهب ) أنه يحل و به قطع المصنف و الاكثرون و دليله في الكتاب ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) يحل ( و الثاني ) يحرم كما لو استرسل بنفسه و ان عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه ( أصحها ) الحل لانه بغير تكليفه ترك العدول و لان الصيد لو عدل فتبعه الكلب و قتله حل قطعا ( و الثاني ) يحرم كما ذكره المصنف ( و الثالث ) و هو اختيار الماوردي ان خرج عادلا عن الجهة حرم و ان خرج إليها ففاتة الصيد فعدل إلى غيرها و صاد حل لانه يدل على حذقة حيث لم يرجع خائبا و قطع امام الحرمين بالتحريم إذا عدل و ظهر من عدوله اختياره بأن امتد في جهة الارسال زمانا ثم ظهر صيد آخر فاستدبر المرسل اليه و قصد الآخر و الله أعلم

/ 404