قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فاصاب صيدا لم يحل
قال المصنف رحمه الله ( و ان أرسل كلبا و هو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يحل لانه أرسله على صيد فلم يحل مااصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه و اصطاد و ان أرسل سهما في الهواء و هو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان ( قال ) ابو اسحق يحل لانه قتله بفعله و لم يفقد الا القصد إلى الذبح و ذلك لا يعتبر كمالوقطع شيئا و هو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة ( و من ) أصحابنا من قال لا يحل و هو الصحيح لانه لم يقصد صيدا بعينه فأشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته و ان كان في يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتلها حل في قول أبى اسحق لانه حصل الذبح بفعله و على قول الآخر لا تحل لانه لم يقصد و ان رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله لانه قتله بفعل قصده و انما جهل حقيقته و الجهل بذلك لا يؤثر كما لو قطع شيئا فظنه الحيوان فكان حلق شاة و ان أرسل علي ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان ( أحدهما ) يحل كما يحل إذا رماه بسهم ( و الثاني ) لا يحل لانه أرسله على صيد فأشبه إذا أرسله على شيء ) ( الشرح ) قال اصحابنا اذا أرسل كلبا و هو لا يرى صيدا فاعترض صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكى الروياني في كتابه الكافى و غيره من أصحابنا فيه وجها أنه يحل و هو شاذ ضعيف و لو أرسل سهما في الهواء و هو لا يرى صيدا أو أرسله في فضاء الارض لاختبار قوته أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه و قتله و كان لا يخطر له الصيد أو كان يراه و لكن رمى إلى هدف أو ذئب و لم يقصد الصيد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص لا يحل لعدم قصده ( و الثاني ) يحل قاله أبو أسحق و لو كان يحل سيفه فأصاب عنق شاة و قطع الحلقوم و المرئ من علم بالحال فطريقان ( المذهب ) أنه ميتة محرمة و به قطع امام الحرمين و غيره ( و الثاني ) فيه وجهان و لو رمى ما ظنه حجرا أو جرثومة أو آدميا معصوما أو معصوم أو خنزيرا أو