قال المصنف وان توحش اهلى او ند بعير او تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه
فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته
فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله
حيوانا آخر محرما فكان صيدا فقتله أو ظنه صيدا غير مأكول فكان مأكولا أو قطع في ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة فانقطع الحلقوم و المرئ أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك أو ذبح في ظلمة حيوانا فظنه محرما و كان شاة فالمذهب انه حلال في جميع هذه الصور و فى الجميع وجه ضعيف انه حرام لعدم القصد و لو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا فأصاب الحلقوم و المرئ وفاقا و قطعهما ففى حل الشاة مع القدرة على ذبحها .احتمال لامام الحرمين قال و يجوز ان يفرق بين ان يقصد الذبح بسهمه و بين ان يقصد الشاة فيصيب المذبح و الاصح الحل و الله تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا و كان صيدا فقتله قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله و به قال أبو حنيفة و قال مالك لا يحل و قال محمد ابن الحسن ان ظنه حجرا لم يحل و ان ظنه حيوانا محرما كالكلب و الخنزير حل الا أن يظنه آدميافلا يحل و كذا قال احمد إذا ظنه إنسانا لم يحل و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا و كان ظبيا حل و قال زفر لا يحل ( فرع ) في مذاهبهم فيمن أرسل كلبا علي صيد و أخذ غيره في طريقه وسمته مذهبنا أنه حلال كما سبق و به قال أبو حنيفة و أحمد و قال مالك و داود لا يحل قال المصنف رحمه الله ( و ان توحش أهلى او ند بعير او تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روي رافع بن خديج قال ( كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزاة و قد أصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان هذه البهائم لها او ابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) و قال ابن عباس رضى الله عنه " مااعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد و لانه يتعذر ذكاته في الحلق فصار كالصيد و ان تأنس