شرح طريف لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح طريف لما قاله المصنف

الصيد فذكاته ذكاة الاهلي كما ان الاهلي اذا توحش فذكاته ذكاة الوحشي ) ( الشرح ) حديث رافع رواه البخارى و مسلم و الاثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقي باسناده و ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم فهو صحيح عنده ( و قوله ) ند هو - بفتح النون و تشديد الدال - أى هرب و الاوابد - بفتح الهمزة و بالباء الموحدة - و هي النفور و التوحش جمع آبدة - بالمد و كسر الباء - و يقال أبدت - بفتح الباء و التخفيف - يأبد و يأ بد - بكسر الباء و ضمها - و تأبدت أى توحشت و نفرت من الانس أما الاحكام فقال أصحابنا الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتة ضربان مقدور علي ذبحه و متوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق و اللبة كما سبق و هذا مجمع عليه و سواء في هذا الانسي و الوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متوحشا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق و اللبة لما ذكره المصنف و أما المتوحش كالصيد فجيع أجزائه مذبح ما دام متوحشا فاذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه و مات به حل بالاجماع و لو توحش إنسى بأن ندبعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد يحل بالرمي إلى غير مذبحه و بارسال الكلب من الجوارح عليه و هذا بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و لو تردى بعير في بئر و لم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف و فى حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي و الرويانى و الشاشى و غيرهم ( أصحهما ) عندهم حتى البحر و المستظهرى التحريم ( و اختار ) البصريون الحل و الاول أرجح و الله تعالى أعلم قال أصحابنا و ليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر اللحوق بعدو أو استعانة بمن يمسكه فليس ذلك توحشا و لا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح .

قال الرافعي و لو تحقق العجز في الحال فقد أطلق الاصحاب أن البعير و نحوه كالصيد لانه قد يريد الذبح في الحال فتكليفه الصبر إلى القدرة يشق عليه .

قال امام الحرمين و الظاهر عندي أنه لا يلحق بالصيد بذلك لانها حالة عارضة قربتهاله قال لكن لو كان الصبر و الطلب يؤدى إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ كالصيد و ان كان يؤدى إلى موضع لصوص و عصبات مترصدين فوجهان

/ 404