فرع لو وقع بعيران في بئرا جدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل
تفسير من أهل العلم للحديث قالوا عند الضرورة في التردي في البئر و أشباهه و ان كان الشيخ أبو حامد الاسفرايني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردى و فى بعض الاخبار أنه سئل عن بعير تردي في بئر فقال أما تصلح الذكاة إلا في الحلق و اللبة و ذكر الحديث فان ذلك أيضا باطل لا يعرف ( و الثالث ) في قوله ( لو طعنت في خاصرتها ) و انما قال ( في فخذها ) و ذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه و ذكره الشافعي رحمه الله قال ( تردي بعير في بئر و طعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله ) و الشاكلة الخاصرة و لا يثبت و الحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة و أشباهها فالصحيح اذن قول غيرهم انه يكفى في أي موضع كان لقوله صلى الله عليه و سلم ( لو طعنت في فخذها ) هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو و هو كما قال و هذا الحديث الذي رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم حديث ضعيف فقد اتفقوا على أن مداره على أبى العسراء قالوا و هو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث و لم يرو عنه حماد بن أبى سلمة و قد اتفق أهل العلم بالحديث علي أن من لم يرو عنه واحد فهو مجهول الا أن يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة و نحو ذلك و لم يوجد شيء من هذا الاستثناء في أبى العسراء فهو مجهول و اتفقوا علي أنه لم يرو عنه غير حماد بن أبى سلمة قال الترمذي هو حديث غريب لا يعرف الامن حديث حماد قال و لا يعرف لابي العسراء عن أبيه هذا الحديث و قال البخارى في تاريخه في حديث أبى العسراء و سماعه من أبيه فيه نظر و الله أعلم فالصواب أنه في أى موضع جرحه فمات منه حل سواء الخاصرة و الفخذ و غيرهما لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب و قوله صلى الله عليه و سلم ( فماغلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) و هو ثابت في الصحيح كما سبق و لا معارض له و لم يثبت له مخصص فيجب العمل بعمومه و إطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الاصحاب و نص عليه الشافعي و يتعين ردماحكى عن المراوزة و الله أعلم ( فرع ) لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل فلو تعدت الطعنة فاصابته أيضا حلا جميعا فان شك هل مات بالطعنة النافذة أم بالثقل