فرع لو وقع بعيران في بئرا جدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو وقع بعيران في بئرا جدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل

تفسير من أهل العلم للحديث قالوا عند الضرورة في التردي في البئر و أشباهه و ان كان الشيخ أبو حامد الاسفرايني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردى و فى بعض الاخبار أنه سئل عن بعير تردي في بئر فقال أما تصلح الذكاة إلا في الحلق و اللبة و ذكر الحديث فان ذلك أيضا باطل لا يعرف ( و الثالث ) في قوله ( لو طعنت في خاصرتها ) و انما قال ( في فخذها ) و ذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه و ذكره الشافعي رحمه الله قال ( تردي بعير في بئر و طعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله ) و الشاكلة الخاصرة و لا يثبت و الحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة و أشباهها فالصحيح اذن قول غيرهم انه يكفى في أي موضع كان لقوله صلى الله عليه و سلم ( لو طعنت في فخذها ) هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو و هو كما قال و هذا الحديث الذي رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم حديث ضعيف فقد اتفقوا على أن مداره على أبى العسراء قالوا و هو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث و لم يرو عنه حماد بن أبى سلمة و قد اتفق أهل العلم بالحديث علي أن من لم يرو عنه واحد فهو مجهول الا أن يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة و نحو ذلك و لم يوجد شيء من هذا الاستثناء في أبى العسراء فهو مجهول و اتفقوا علي أنه لم يرو عنه غير حماد بن أبى سلمة قال الترمذي هو حديث غريب لا يعرف الامن حديث حماد قال و لا يعرف لابي العسراء عن أبيه هذا الحديث و قال البخارى في تاريخه في حديث أبى العسراء و سماعه من أبيه فيه نظر و الله أعلم فالصواب أنه في أى موضع جرحه فمات منه حل سواء الخاصرة و الفخذ و غيرهما لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب و قوله صلى الله عليه و سلم ( فماغلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) و هو ثابت في الصحيح كما سبق و لا معارض له و لم يثبت له مخصص فيجب العمل بعمومه و إطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الاصحاب و نص عليه الشافعي و يتعين ردماحكى عن المراوزة و الله أعلم ( فرع ) لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل فلو تعدت الطعنة فاصابته أيضا حلا جميعا فان شك هل مات بالطعنة النافذة أم بالثقل




/ 404