بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم قال و فى الباب عن جابر و أبى أمامة و أبى الدرداء و أبى هريرة هذا كلام الترمذي و هذه الرواية مع رواية المصنف التي نقلها عن سنن أبى داود مدارها علي مخالد و هو ضعيف لا يحتج به و قد قال الترمذي إنه حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها ببعض فيصير حسنا كما قال الترمذي فانه قد ذكر أنه روى من طريق آخر عن أبى سعيد و رواه البيهقي من طريق جابر مرفوعا ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) باسناد جيد الا أن فيه رجلاجرحه الاكثرون و احتج به البخارى في صحيحه ثم قال البيهقي في الباب عن على و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و أبي أيوب و أبى هريرة و أبى الدرداء و البراء بن عازب رضى الله عنهم مرفوعا فقد تعاضدت طرقه كما ترى فلهذا صار حديثا حسنا يحتج به كما قاله الترمذي و الله سبحانه و تعالى أعلم و قوله ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) هو بالرفع في ذكاة أمه تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه ( أما الاحكام ) فقال الشافعي و الاصحاب إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف سواء أشعر أم لا قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق انما يحل اذا سكن في البطن عقب ذبح الام أما اذا بقى زمنا طويلا يضطرب و يتحرك ثم سكن فوجهان ( الصحيح ) أنه حرام قال أصحابنا و لو جرح الجنين و به حركة مذبوح ثم مات حل لانه في معني الذي مات في البطن قبل الذبح و ان جرح و فيه حياة مستقرة و أمكن ذبحه فلم يذبحه حتى مات فهو حرام و ان لم يتمكن من ذبحه حتى مات فهو حلال كما قاله المصنف و الاصحاب قياسا على الصيد و لو أخرج رأسه و فيه حياة مستقرة ثم ذبحت الام فمات قبل انفصاله فوجهان ( أصحهما ) و به قطع القفال يحل لان خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة و سائر الاحكام ( و الثاني ) و به قطع القاضي حسين و البغوى لا يحل إلا بذبحه لانه مقدور عليه قال البغوى و لو أخرج رجله فقياس ما قاله القاضي حسين أنه يجرحه بسكين و نحوه ليحل كما لو تردى بعير في بئر و لو وجد في جوف المذكاة مضغة لم