قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمى أو بالكلب فازال امتناعه ملكه
فرع في مذاهب العلماء في المسألة
تبين فيها الصورة و لا تشكلت الاعضاء ففى حلهاوجهان بناء على وجوب الغرة فيها و ثبوت حكم الاستيلاد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في المسألة مذهبنا أن الحيوان المأكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت حل و به قال العلماء كافة من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الامصار إلا أبا حنيفة و زفر فقال لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى و قال مالك من خرج ميتا تام الخلق و تم شعره فحلال بذكاة الام و ان لم يتم و لم ينبت شعره فحرام قال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه و قال ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين و نقل الخطابي أن ابن المنذر قال في كتاب آخر له إنه لم يقل بقول أبا حنيفة أحد من العلماء غيره قال و لا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي و قد ذهب أكثر العلماء إلى اباحته لكن اشترط بعضهم فيه الاشعار و احتج لابى حنيفه بأن ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر قال و تأولوا حديث ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) أى ذكاته كذكاة أمة أي ذكوه كما تذكون أمه و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف من الحديث و القياس على الصيد قال الخطابي و الاصحاب و هذا المنقول عن رواية أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدلالة لمذهبنا و مبطل لتأويلهم المذكور و لان حقيقة الجنين ما كان في البطن و ذبحه في البطن لا يمكن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه بل ذكاة أمه كافية في حله و مما يؤيد هذا أن في رواية البيهقي ( ذكاة الجنين في ذكاة أمه ) و فى رواية له أيضا ( ذكاة الجنين بذكاة أمه ) و لانه لو كان المراد ما قالوه لم يكن للجنين مزية و لانه يتبعها في العتق فيتبعها في الذكاة كالاعضاء و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا أثبت صيدا بالرمي او بالكلب فازال امتناعه ملكه لانه حبسه بفعله فملكه كما لو أمسكه بيده فان رماه اثنان واحد بعد واحد فهو لمن أثبته منهما فان ادعى كل واحد منهما انه هو الذي