قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ
فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه
و الصحيح المنصوس تحليلهما و به قطع الجمهور و يحل الدلدك على الصحيح المنصوص و فيه وجه ( و أما ) السمور و السنجاب والفنل بفتح الفآء و النون و القاقم بالقافين و ضم الثانية و الحواصل ففيها وجهان ( الصحيح ) المنصوص أنها حلال ( و الثاني ) أنها حرام و الله تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه و به قال مالك و أحمد و الجمهور و قال أصحاب أبى حنيفة يكره و أما اليربوع فحلال عندنا لا يكره دليلنا حديث خالد و أحاديث كثيرة في الصيحين و أما القنفذ فحلال عندنا لا يكره و به قال مالك و الجمهور و قال أحمد يحرم و قال أصحاب أبى حنيفة يكره و أما اليربوع فحلال عندنا لا يكره و به قال مالك و أحمد و الجمهور و قال أصحاب أبى حنيفة يكره و نقل صاحب البيان عن أبى حنيفة تحريم الضب و الوبر و ابن عرس و القنفذ و اليربوع قال المصنف رحمه الله ( و لا يحل ما يتقوى بنابه و يعدو على الناس و على البهائم كالأَسد و الفهد و الذئب و النمر و الدب لقوله عز و جل ( و يحرم عليهم الخبائث ) و هذه السباع من الخبائث لانها تأكل الجيف و لا يستطيبها العرب و لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ( ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير ) و فى ابن آوى وجهان ( أحدهما ) يحل لانه لا يتقوى بنابه فهو كالارنب