مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المختصر انه يؤكل و يكون بينهما فحمل أبو اسحق هذا على ظاهره فقال يحل أكله لان الاصل انه بقي بعد عقر الاول على الامتناع إلى أن قتله الآخر فيحل و يكون بينهما لان الظاهر أنهما مشتركان فيه بحكم اليد و من أصحابنا من قال ان بقي على الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل و كان للثاني و ان زال امتناعه بالاول فهو للاول و لا يحل بقتل الثاني لانه صار مقدورا عليه فيجب أن يتأول عليه إذا لم يمتنع الصيد حتى أدركه و ذكاه فيحل و اختلفا في السابق منهما فيكون بينهما فان رمي رجل صيدافأزال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت فان أصاب الحلقوم و المرئ فقتله حل أكله لانه قد صار ذكاته في الحلق و اللبة و قد ذكاة في الحلق و اللبة و يلزمه للاول ما بين قيمته مجروحا و مذبوحا كما لو ذبح له شاة مجروحة و ان أصاب الحلق و اللبة نظرت فان وحاه لم يحل أكله لانه قد صار ذكاته في الحلق و اللبة فقتله بغير ذكاة فلم يحل و يجب عليه قيمته لصاحبه مجروحا كما لو قتل له شاة مجروحة فان لم يوحه و بقى مجروحا ثم مات نظرت فان مات قبل أن يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه و قبل أن يتمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا لانه مات من جنايته و ان أدركه و تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله لانه ترك ذكاته في الحلق مع القدرة و اختلف أصحابنا في ضمانه فقال أبو سعيد الاصطخري تجب عليه قيمته مجروحا لانه لم يوجد من الاول أكثر من الرمى الذي ملك به و هو فعل مباح و ترك ذبحه الي أن مات و هذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ذبحها حتى ماتت ( و المذهب ) أنه لا يجب عليه كمال القيمة لانه مات بسببين محظورين جناية الثاني و سراية جرح الاول فالسراية كالجناية في إيجاب الضمان فيصير كأنه مات من جناية اثنين و ما هلك بجناية اثنين لا يجب على أحدهما كمال القيمة و اذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين فما يخص الاول يسقط عن الثاني و يجب عليه الباقي و نبين ذلك في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد منهما فما وجب على الاول منهما من قيمته أسقطناه عن الثاني فنقول إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من




/ 404