شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب

ما قال بعض أصحابنا أنه يجب علي الاول أرش جنايته ثم تجب قيمته بعد ذلك بينهما نصفين و لا يجب على الثاني أرش جنايته فيجب على الاول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفان على كل واحد منهما أربعة دراهم و نصف فيحصل على الاول خمسة دراهم و نصف و على الثاني أربعة دراهم و نصف لان الاول انفرد بالجناية فلزمه أرشها ثم اجتمع جناية الثاني و سراية الاول فحصل الموت منهما فكانت القمية بينهما ( و الخامس ) ما قال بعض أصحابنا أن الارش يدخل في قيمة الصيد فيجب على الاول نصف قيمته حال الجناية و هو خمسة و على الثاني نصف قيمته حال الجناية و هو أربعة و نصف و يسقط نصف درهم قال لانى لم أجد محلاأوجبه فيه ( و السادس ) و هو قول أبى على بن خيران و هو أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في القيمة فتضم قيمة الصيد عند جناية الاول إلى قيمة الصيد عند جناية الثاني فتكون تسعة عشر ثم تقسم العشرة على ذلك فما يخص عشرة فهو على الاول و ما يخص تسعة فهو على الثاني و هذا أصح الطرق لان أصحاب الطرق الاربعة لا يدخلون الارش في بدل النفس و هذا لا يجوز لان الارش يدخل في بدل النفس و صاحب الطريق الخامس يوجب في صيد قيمته عشرة تسعة و نصفا و يسقط من قيمته نصف درهم و هذا لا يجوز ( الشرح ) هذا الفصل مع الفصل الذي قبله و الفصل الذي بعده مرتبطة و مسائلها متداخلة و هي متشعبة و قد لخصها الرافعي رحمه الله تعالى فأنا ان شاء الله أنقل ما ذكره و أضم اليه ما تركه مع التنبيه على كلام المصنف رحمه الله قال الرافعي الاشتراك في الصيد و الازدحام عليه له أربعة أحوال ( الحال الاول ) أن يتعاقب جرحان من اثنين فالأَول منهما ان لم يكن مذففا و لا مزمنا بل بقي على امتناعه و كان الثاني مذففا أو مزمنا فالصيد للثاني و لا شيء له على الاول بجراحته و ان كان جرح الاول مذففا فالصيد للاول و على الثاني أرش ما نقص من لحمه و جلده برميه و ان كان جرح الاول مزمنا ملك الصيد به و نفصل في الثاني فان ذفف فقطع الحلقوم و المرئ فهو حلال للاول و على الثاني للاول ما بين قيمته مذبوحا و مزمنا قال الامام إنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة

/ 404