بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستقرة و ان كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فعندي انه لا ينقص منه بالذبح شيء فان ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم و المرئ أو لم يذفف و مات بالجرحين فهو صيد و كذا الحكم رمى إلى صيد فاز منه ثم رمى اليه ثانيا و ذفف لا بقطع المذبح و يجب على الثاني كمال قيمة الصيد مجروحا ان كان ذفف فان كان جرح لا يذفف و مات بالجرحين ففيما يجب عليه .كلام له مقدمة نذكرها أولا و هي : إذا جنى رجل على عبد إنسان أو بهيمته أو صيد مملوك قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا فمات بالجرحين ففميا يلزم الجارحين ستة أوجه مشهورة ( أحدها ) يجب على الاول خسمة دنانير و على الثاني أربعة و نصف لان الجرحين سريا و صار قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته و هذا قول ابن سريج و ضعفه الاصحاب لان فيه ضياع نصف دينار على المالك ( و الثاني ) قاله المزني و أبو إسحق المروزي و القفال يلزم كل واحد خمسة دنانير لان كل واحد كان أرش جنايته دينارا فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما باقى قيمته و هي ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة و علي هذا لو نقصت جناية الاول دينار أو جناية الثاني دينارين لزم الاول أربعة و نصف و لزم الثاني خمسة و نصف و لو نقصت جناية الاول ديناران و جناية الثاني دينارا انعكس فيلزم الاول خمسة و نصف و يلزم الثاني أربعة و نصف و ضعف الاصحاب هذا الوجه أيضا لانه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال أخذهما ( و الوجه الثالث ) حكاه امام الحرمين عن القفال أيضا انه يلزم الاول خمسة و نصف و الثاني خمسة لان جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سريا و الارش يسقط اذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الارش لان الموجود منه نصف القتل ( و اعترضوا ) على هذا بأن فيه زيادة الواجب على المتلف و أجاب القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدى عبد ثم قتله آخر ( و أجيب ) عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل بل القتل يقطع أثر القطع و يقع موقع الاندمال وهنا بخلافه ( و الوجه الرابع ) قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته و نصف الارش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع مالزمهما تقديرا و هو