مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو خمسة و عشرون و نصف القيمة يوم جنايته و هو خمسون و لزم الثاني نصف أرش اليد خمسة و عشرون و نصف القيمة يوم جنايته و هو أربعون فالجملة مائة و أربعون جميعها للسيدلان الجناية التي لها أرش مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كمالوقطع يديه فقتله آخر هذا بيان المقدمة و نعود إلى الصيد فنقول : إذا جرح الثاني جراحة مذففة و مات الصيد بالجرحين نظر ان مات قبل أن يتمكن الاول من ذبحه لزم الثاني تمام قيمته مزمنا لانه صار ميتا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه و جرحها آخر و ماتت فانه لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة لان كل واحد من الجرحين هناك حرام و الهلاك حصل بهما وهنا فعل الاول اكتساب و ذكاة ثم مقتضى كلام الاصحاب أن يقال إذا كان الصيد يساوى عشرة مزمن و تسعة مزمنا لزم الثاني تسعة و استدرك صاحب التقريب فقال فعل الاول و ان لم يكن إفسادا فيؤثر في الذبح و حصول الزهوق قطعا فينبغي أن يعتبر فيقال إذا كان مزمن يساوى عشرة و مزمنا تسعة و مذبوحا ثمانية تلزمه ثمانية و نصف فان الدرهم أثر في فواته الفعلان فوزع عليهما قال الامام و للنظر في هذا مجال و يجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الاول من كل وجه و الاصح ما ذكره صاحب التقريب و ان تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثاني أرش جراحته ان نقص بها و ان لم يذبحه و تركه حتى مات فوجهان ( أحدهما ) لا شئ علي الثاني سوى أرش النقص لان الاول مقصر بترك الذبح ( و أصحهما ) يضمن زيادة على الارش و لا يكون تركه الذبح مسقطا للضمان كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها مع التمكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضمن ( وجهان ) قال الاصطخرى يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف ما اذا جرح عبده أوشاته و جرحه غيره أيضا لان كل واحد من الفعل هناك إفساد و التحريم حصل بهما وهنا الاول إصلاح ( و الاصلاح ) قول جمهور الاصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو كمن جرح عبده و جرحه غيره لان الموت حصل بهما و كلاهما إفساد أما الثانى فظاهر و أما الاول فلان ترك الذبح مع التمكن يجعل الجرح و سرايته إفسادا و لهذا لو لم يوجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة فعلى هذا تجئ الاوجه في كيفية التوزيع على الجرحين فما هو في حصة الاول يسقط و تجب حصة الثاني و الله أعلم ( الحال الثاني ) أن يقع

/ 404