مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجرحان معا فينظران تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما و ذلك بأن يكون بكل واحد منهما مذففا أو مزمنا أو انفردا وأحدهما مذففا و الآخر مزمنا و سواء تفاوت الجرحان صغرا و كبرا أو تساويا أو كانا في المذبح أوفى غيره أو أحدهما فيه و الآخر في غيره و ان كان أحدهما مزمنا أومذففا لو انفرد و الآخر غير مؤثر فالصيد لمن ذفف أوأزمن و لا ضمان على الثاني لانه لم يجرح ملك الغير و لو احتمل أن يكون الازمان بهما و احتمل أن يكون هذا دون ذاك و ذاك دون هذا فالصيد بينهما في ظاهر الحكم و يستحب أن يستحيل كل واحد منهما الآخر تورعا و لو علمنا أن أحدهما مذفف و شككنا هل الآخر أثر في الازمان التذفيف أم لا قال القفال هو بينهما فقيل له لو جرح رجل جراحة مذففة و جرحه آخر جراحة لا يدرى أمذففة هي أم لا فمات فقال يجب القصاص عليهما قال الامام هذا بعيد و الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة و فى الصيد يسلم نصفه لمن جرحه مذففا و يوقف نصفه بينهما الى المصالحة أو تبين الحال فان لم يتوقع بيان جعل النصف الآخر بينهما نصفين و الله سبحانه أعلم ( الحال الثالث ) اذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمن لو انفرد و الآخر مذفف وارد على المذبح و لم يعرف السابق فالصيد حلال و ان اختلفنا و ادعى كل واحد أنه جرحه أولاوأزمنه أوانه له فلكل واحد تحليف الآخر فان حلفا فالصيد بينهما و لا شيء لاحدهما علي الآخر و ان حلف أحدهما فقط فالصيدله و على الآخر أرش ما نقص بالذبح و لو ترتبا وأحدهما مزمن و الآخر مذفف في المذبح و لم يعرف السابق فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن الصيدحرام لاحتمال تقدم الازمان فلا يحل بعده الا بقطع الحلقوم و المرئ و قيل قولان كمسألة الايماء السابقة و وجه الشبه اجتماع المبيح و المحرم و الفرق على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه فان ادعى كل واحد أنه أزمنه أولا و أن الآخر أفسده فالصيد حرام و لكل واحد تحليف الآخر فان حلفافلاشئ لاحدهما على الآخر و ان حلف أحدهما لزم الثاني كل قيمته مزمناولو قال الجارح أولاأزمنته أنا ثم أفسدته أنت بقتلك فعليك القيمة و قال الثاني لم تزمنه أنت بل كان على امتناعه إلى أن رميته فأزمنته أوذففته فان اتفقا على جراحة الاول و علمنا أنه لا يبقي امتناع معها ككسر ( 1 )

1 - كذا بالاصل فحرر

/ 404