بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه بينهما لان امتناعه حصل بفعلها ( و أصحهما ) أنه للثاني لانه كان ممتنعا بعد اصابة الاول و انما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له فان قلنا بينهما فالمسألة^^^ مفروضة فيه ( و ان قلنا ) هو للثاني لم يعلم الثاني منهما و يدهما عليه فكان بينهما ( و الوجه الثالث ) و هو قول أبى اسحق المروزي أن النص على ظاهره فان أزمناه و مات الصيد و لم يدرهل أثبته الاول أم لا فالاصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني فيكون عقره ذكاة و يكون بينهما لاحتمال الاثبات من كليهما و لا مزية لاحدهما قال صاحب البيان فان قيل قد قلتم الاصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني فكيف لم تزل يد الاول ( قلنا ) هذا لا يزال به حكم اليد و لهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك و ان كان الاصل عدم الملك فدل على أن اليد أقوى من حكم الاصل و من أصحابنا من قال في حل هذا الصيد قولان كمسألة الايماء السابقة و الله سبحانه أعلم ( الحال الرابع ) إذا تربت الجرحان و حصل الازمان بهما و كل واحد لو انفرد لم يزمن فوجهان ( أصحهما ) عند الجمهور أن الصيد للثاني ( و الثاني ) أنه بينهما و رجحه إمام الحرمين و الغزالي ( فان قلنا ) إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد فلا شئ على الاول بسبب جرحه فلو عاد الاول بعد ازمان الثاني و جرحه جراحة أخرى نظر ان أصاب المذبح فهو حلال و عليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح و الا فالصيد حرام و عليه إن ذفف قيمته مجروحا بجراحته الاولى و جراحة الثاني و كذا إن لم يذفف و لم يتمكن الثاني من ذبحه فان تمكن و ترك الذبح عاد الخلاف السابق فعلى احد الوجهين ليس على الاول إلا أرش الجراحة الثانية لتقصير المالك و على أصحهما لا يقصد بالضمان عليه و على هذا فوجهان ( أحدهما ) يلزمه نصف القيمة و خرجه جماعه على الخلاف فيمن جرح عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الاول و جرحه ثانيا و مات منهما و فيما يلزمه وجهان ( أحدهما ) ثلث القيمة ( و الثاني ) ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة و عن صاحب التقريب أنه يعود فى التوزيع الاوجه الستة السابقة و اختار العزالي وجوب تمام القيمة و المذهب التوزيع كما سبق و الله تعالى أعلم