شرح موجز لما قاله المصنف
قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان
فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فادركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل
فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لى بذلك
فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان
فرع الاعتبار في الترتيب
( فرع ) الاعتبار في الترتيب و المفسد بالاصابة لا ببدأ الرمى و الله أعلم ( فرع ) لو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذ الصيد ففيه القولان في تعارض البينتين ( أصحهما ) سقوطها و يرجع إلى قول من هو في يده ( فرع ) لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لاعلم لي بذلك قال ابن كج لا نقنع منه بهذا الجواب بل يدعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدعيه ( فرع ) قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا و ادعى كل واحد أن كلبه القاتل قال أبو ثور ان مات الصيد بينهم فهو حلال فإذا اختلفوا فيه و كانت الكلاب متعلقه به فهو بينها و ان كان مع أحد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب و ان كان قتيلا و الكلاب ناحبة أقرع بينهم و أعطى كل واحد حصته بالقرعة و قال أبى ثور لا تجئ القرعة بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا فان خيف فساده بيع و وقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا هذا كلام ابن المنذر قال المصنف رحمه الله ( و من ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان ( أحدهما ) يزول ملكه كما لو ملك عبدا ثم أعتقه ( و الثاني ) لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيبها و بالله التوفيق ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه بلا خلاف و من أخذه لزمه رده اليه و سواء كان يدور في البلد و حوله أوالتحق بالوحوش و لا خلاف في شيء من هذا و لو أرسله مالكه و خلاه ليرجع صيدا كما كان فهل يزول ملكه عنه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يزول و هو المنصوص كما لو أرسل بهيمة إلا ( 1 ) و نوى إزالة ملكه عنها فانه لا يزول بلا خلاف و لانه يشبه سوائب الجاهلية و قد قال الله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام ) و فى المسألة وجه ثالث و هو قول أبى على الطبري في الافصاح و حكاه الاصحاب عنه أنه ان قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه و الا فلا1 - كذا بالاصل فحرر