فرع قد سبق في باب أخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قد سبق في باب أخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار الخ

فرع لو ألقي كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان

و المذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقا قال أصحابنا ( فان قلنا ) يزول عاد مباحا فمن صاده ملكه ( و ان قلنا ) لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده اذا عرفه فان قال عند إرساله أبحته لمن أخذه حصلت الاباحة و لا ضمان علي من أكله لكن لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع و نحوه و إذا قلنا بالوجه الثالث فارسله تقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده فيه وجهان ( أحدهما ) لا كالعبد المعتق ( و أصحهما ) نعم لانه رجع للاباحة و لئلا يصير في معني سوائب الجاهلية و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين و غيره قالوا وهما مرتبان على إرسال الصيد و أولى بان لا تملك بل تبقي على ملك الملقي لان سبب الملك في الصيد اليد و قد أزالها ورده إلى الاباحة قال إمام الحرمين هذا الخلاف في زوال الملك و أما الاباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لان القرائن الظاهرة كافية في الاباحة هذا لفظ الامام قال الرافعي و يوضحه ما نقل عن الصالحي من التقاط السنابل هذا كلام الرافعي ( قلت ) الاصح الذي قطع به المصنف في التفسير و غيره من الاصحاب أنه يملك ما تركه الوارث إعراضا كالكسرة و غيرها من الطعام و السنابل و أما الذى يصيبه في شيء و نحو ذلك و يصح تمرق الاخذ فيه بالتتبع و غيره هذا ظاهر قول السلف و لم ينقل أنهم منعوا لتصرف في شيء من ذلك و الله أعلم ( فرع ) قد سبق في باب آخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل و إن كانت خارجه فكذلك إن لم تجر عاداتهم بإباحتها فان جرت بذلك فهل تجري العادة المطردة مجرى الاباحة فيه وجهان ( أصحهما ) تجري و سبق هناك حكم الاكل من مال صديقه و من مال الاجنبي و ثماره و زرعه و الله أعلم و لو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره فدبغه ملكه على المذهب لانه لم يكن مملوكا للاول و انما كان له اختصاص فضعف بالاعراض و لو أعرض عن خمر فأخذها غيره فتخللت عنده ففيه تفصيل و خلاف سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث ذكره

/ 404