فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة
فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما
المصنف إن شاء الله تعالى ( فرع ) لو صاد صيدا عليه أثر مالك بان كان مرسوما .أو مقرظاأو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد بل هو لقطة لانه يدل على انه كان مملوكا فأفلت و لا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك ثم أرسله لانه تقدير بعيد و هذا كله لا خلاف فيه ( فرع ) لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة بل تكون لقطة و ان كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكة و لو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة فهي للمشتري و ان كانت مثقوبة فهي للبائع ان ادعاها كذا ذكر المسألة البغوى قال الرافعي يشبه أن يقال الدرة للصائد كالكنز الموجود في الارض يكون لمحييها ( فصل ) إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره قال أصحابنا إن كان المتحول ملكا للاول لم يزل ملكه عنه و يلزم الثاني رده فان حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للانثى دون الذكر و ان ادعي تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا ببينة و الورع أن يصدقه الا أن يعلم كذبه فان كان المتحول مباحا دخل برج الاول ثم تحول إلى الثاني فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد ملكه ( فان قلنا ) بالاصح أنه لا يملكه ( و الثاني ) أن يملكه و من دخل برجه حمام و شك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به و له التصرف فيه لان الظاهر أنه مباح و ان تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره و عسر التمييز فقد قال البغوى لو اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله ان يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقي واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره و الذى حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه قال و لهذا قال بعض مشايخنا ينبغى للورع أن يتجنب طير البروج و أن يجتنب بناءها و نقل الامام و غيره أنه ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها ببيع أو هبة لثالث لانه لا يتحقق الملك و لو باع أحدهما أو وهب للآخر صح على أصح الوجهين و تحتمل الجهالة للضرورة و لو باع الحمام المختلط كله أو بعضه لثالث و لا يعلم واحد منهما عين ماله فان