فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره

فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة

فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما

المصنف إن شاء الله تعالى ( فرع ) لو صاد صيدا عليه أثر مالك بان كان مرسوما .

أو مقرظاأو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد بل هو لقطة لانه يدل على انه كان مملوكا فأفلت و لا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك ثم أرسله لانه تقدير بعيد و هذا كله لا خلاف فيه ( فرع ) لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة بل تكون لقطة و ان كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكة و لو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة فهي للمشتري و ان كانت مثقوبة فهي للبائع ان ادعاها كذا ذكر المسألة البغوى قال الرافعي يشبه أن يقال الدرة للصائد كالكنز الموجود في الارض يكون لمحييها ( فصل ) إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره قال أصحابنا إن كان المتحول ملكا للاول لم يزل ملكه عنه و يلزم الثاني رده فان حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للانثى دون الذكر و ان ادعي تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا ببينة و الورع أن يصدقه الا أن يعلم كذبه فان كان المتحول مباحا دخل برج الاول ثم تحول إلى الثاني فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد ملكه ( فان قلنا ) بالاصح أنه لا يملكه ( و الثاني ) أن يملكه و من دخل برجه حمام و شك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به و له التصرف فيه لان الظاهر أنه مباح و ان تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره و عسر التمييز فقد قال البغوى لو اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله ان يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقي واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره و الذى حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه قال و لهذا قال بعض مشايخنا ينبغى للورع أن يتجنب طير البروج و أن يجتنب بناءها و نقل الامام و غيره أنه ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها ببيع أو هبة لثالث لانه لا يتحقق الملك و لو باع أحدهما أو وهب للآخر صح على أصح الوجهين و تحتمل الجهالة للضرورة و لو باع الحمام المختلط كله أو بعضه لثالث و لا يعلم واحد منهما عين ماله فان

/ 404