فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره

فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها

كانت الاعداد معلومة كمأتين و مائة و القيمة متساوية و و زعا الثمن على أعدادها صح البيع باتفاق الاصحاب و ان جهلا العدد لم يصح البيع لانه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن فالطريق أن يقول كل واحد بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما و يحتمل الجهل في المبيع للضرورة قال الغزالي في الوسيط لو تصالحا على شيء صح البيع و احتمل الجهل بقدر المبيع و يقرب من هذا ما أطلقه الاصحاب من مقاسمتهما قال أصحابنا و قد يجوز للضرورة المسامحة ببعض الشروط المعتبرة في حال الاختيار كالكافر اذا أسلم على أكثر من أربعة نسوة و مات قبل الاختيار فانه يصح اصطلاحهن على القسمة بالتساوي و بالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب تراضيهما و يجوز أن يقال إذا قال كل واحد بعت مالى من حمام هذا البرج بكذا و الاعداد مجهولة يصح أيضا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما و المقصود أن ينفصل الامر بحسب ما يتراضيان عليه و لو باع أحدهما جميع حمام البرج باذن الآخر فيكون أصلا فى البعض و وكيلا فى البعض جاز ثم يقتسمان الثمن ( فرع ) لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها و لو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد في الناحية و لا يتغير حكم مالايحصر في العادة باختلاط ما ينحصر به و لو اختلطت حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ففى جواز الاصطياد منها وجهان ( أصحهما ) الجواز و اليه مال معظم الاصحاب و من أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور فانه يتكرر في أبواب الفقة و قل من ينبه عليه قال الغزالي في الاحياء في كتاب الحلال و الحرام تحديد هذا غير ممكن فانما يضبط بالتقريب قال فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالالف و نحوه فهو غير محصور و ما سهل كالعشرة و العشرين فهو محصور و بين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن و ما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا انصبت حنطته على حنطة غيره أو أنصب مائعه في مائعه و جهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام المختلط

/ 404