* ( كتاب البيوع ) * قال المصنف البيع جائز والاصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز
( فرع ) و لو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه و لم يتميز أو دهن بدهن من المائعات و نحو ذلك قال الغزالي في الاحياء و غيره من أصحابنا طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه فيها و يبقى الباقى له يتصرف فيه بما أراد و الله تعالى أعلم و من هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة و نحوها لجماعة أو غصب منهم و خلطت و لم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم ( و أما ) ما يقوله العوام اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل لا أصل له و سيأتي بسط المسألة بأدلتها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى و الله سبحانه أعلم ( كتاب البيوع ) قال المصنف رحمه الله ( البيع جائز و الاصل فيه قوله تعالى ( و أحل الله البيع و حرم الربا ) و قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( الشرح ) قوله تعالي ( إلا أن تكون تجارة ) هو استثناء منقطع أى لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم قال العلماء خص الله سبحانه و تعالى الاكل بالنهى تنبيها على غيره لكونه معظم المقصود من المال كما قال تعالى ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) و قوله تعالى ( الذين يأكلون الربا ) و أجمعت الامة على أن التصرف في المال بالباطل حرام سواء كان أكلاأوبيعا أوهبة أو ذلك و قوله تعالى ( بالباطل ) قال ابن عباس و غيره ( إلا بحقها ) قال أهل المعاني الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا و الغصب و السرقة و الخيانة و كل محرم ورد الشرع به قال الواحدي أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع و قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة ) فيها قراء تان الرفع و النصب فمن رفع جعل كان تامة الا أن تقع تجارة و من نصب قال تقديره الا أن يكون المأكول تجارة أو الا أن تكون الاموال أموال تجارة فحذف المضاف قال الواحدي و الاجود الرفع لانه أدل على انقطاع الاستثناء و لانه لا يحتاج إلى إضمار و أما صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوى فقال قوله تعالى ( أموالكم ) فيه تأويلان ( أحدهما ) المراد مال كل