مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنسان في نفسه أى لا يصرفه في المحرمات ( و الثاني ) معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى ( لا تقتلوا أنفسكم ) ( و قوله ) بالباطل قيل معناه الصرف في المحرمات و قيل النهب و الغارات ( و الثالث ) التجارات الفاسدة و نحوها و المختار ما قدمنا عن ابن عباس و أهل المعاني و الله تعالى أعلم و أما قوله تعالى ( و أحل الله البيع و حرم الربا ) فقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الام تفسيرها مستوفي مع اختصار و شرحه صاحب الحاوى فقال قال الشافعي و معنى الآية أربعة أقوال ( أحدها ) أنها عامة فان لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع و يقتضى إباحة جميعها الاماخصه الدليل و هذا القول أصحها عند الشافعي و أصحابنا قال في الام هذا أظهر معاني الآية قال صاحب الحاوى و الدليل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها و لم يبين الجائز فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع الاماخص منها و بين صلى الله عليه و سلم المخصوص قال فعلى هذا فى العموم قولان ( أحدهما ) أنه عموم أريد به العموم و ان دخله التخصيص ( و الثاني ) أنه عموم أريد به الخصوص قال و الفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) أن العموم المطلق الذي يراد به العموم و هو ما يجرى على عمومه و ان دخله تخصيص كان الخارج منه بالتخصيص أقل مما بقي على العموم ( و الوجه الثاني ) أن البيان فيما أريد به الخصوص مقدم على اللفظ و فيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به قال و على القولين جميعا يجوز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص و إخراجها من العموم ( و القول الثاني ) من الاقوال الاربعة أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه و سلم و دليله أن في البياعات الجائز و غيره و بين في الآية ما يميز هذا من ذاك فاقتضت كونها مجملة فعلى هذا هل هي مجملة بنفسها أم بعارض فيه وجهان لاصحابنا ( أحدهما ) أنها مجملة بنفسها لان قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) يقتضى جواز البيع متفاضلا و قوله تعالى ( و حرم الربا ) يقتضى تحريم بيع الربوي متفاضلا فصار آخرها معارضا لاولهافحصل الاجمال فيها بنفسها ( و الثاني ) أنها مجملة بغيرها لانها جواز كل بيع من غرر و معدوم و غيرهما و قد وردت السنة بالنهى عن بيع الغرر و بيغ الملامسة و غيرهما فوقع الاجمال فيها بغيرها قال ثم اختلف أصحابنا في الاجمال على وجهين ( أحدهما )




/ 404