بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن الاجمال وقع في المعني المراد به دون صيغة لفظها لان لفظ البيع اسم لغوى لم يرد من طريق الشرع و معناه معقول لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه بدافع العمومان وحدهما و لم يتعين المراد منهما إلا ببيان الشبه فصارا مجملين لهذا المعني لان هذا اللفظ مشكل المعنى ( و الثاني ) أن اللفظ محتمل و المعنى المراد منه مشكل لانه لما لم يكن المراد من اللفظ ماقع عليه الاسم و تبينا أن له شرائط لم تكن معقولة في اللغة خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع و ان كان له في اللغة معان معقولة كما قلنا في الصلاة إنها مجملة لانها متضمنة شرائط لم تكن معقولة في اللغة كالخضوع فكذلك البيع قال الماوردي و على الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال بها علي صحة بيع و لا فساده و ان دلت على صحة البيع من أصله قال و هذا هو الفرق بين العموم و المجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم و لم يجز الاستدلال بظاهر المجمل و الله أعلم ( و القول الثالث ) من الاربعة يتناولهما جميعا فيكون عمومادخله التخصيص و مجملا لحقه التفسير لقيام الدلالة عليها قال الماوردي و اختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما علي ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن العموم في اللفظ و الاجمال في المعني فيكون اللفظ عاما مخصوصا و المعنى مجملا لحقه التفسير ( و الثاني ) أن العموم في قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و الاجمال في قوله ( و حرم الربا ) ( و الثالث ) أنه كان مجملا فلما بينه النبي صلى الله عليه و سلم صار عاما فيكون داخلا فى المجمل قبل البيان و فى العموم بعد البيان قال فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني ( و القول الرابع ) أنها تناولت بيعا معهودا و نزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه و سلم بيوعا و حرم بيوعا فقوله تعالى ( و أحل الله البيع ) أى البيع الذي بينه النبي صلى الله عليه و سلم من قبل و عرفه المسلمون منه فتناولت الآية بيعا معهودا و لهذا دخلت الالف و اللام لانهما للعهد أو للجنس و لا يكون الجنس هنا مراد الخروج بعضه عن التحليل فعلم أن المراد العهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع و لا فساده بل يرجع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة فيحصل الفرق بينها و بين المجمل من وجه و بينها و بين العموم من