مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن الاجمال وقع في المعني المراد به دون صيغة لفظها لان لفظ البيع اسم لغوى لم يرد من طريق الشرع و معناه معقول لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه بدافع العمومان وحدهما و لم يتعين المراد منهما إلا ببيان الشبه فصارا مجملين لهذا المعني لان هذا اللفظ مشكل المعنى ( و الثاني ) أن اللفظ محتمل و المعنى المراد منه مشكل لانه لما لم يكن المراد من اللفظ ماقع عليه الاسم و تبينا أن له شرائط لم تكن معقولة في اللغة خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع و ان كان له في اللغة معان معقولة كما قلنا في الصلاة إنها مجملة لانها متضمنة شرائط لم تكن معقولة في اللغة كالخضوع فكذلك البيع قال الماوردي و على الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال بها علي صحة بيع و لا فساده و ان دلت على صحة البيع من أصله قال و هذا هو الفرق بين العموم و المجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم و لم يجز الاستدلال بظاهر المجمل و الله أعلم ( و القول الثالث ) من الاربعة يتناولهما جميعا فيكون عمومادخله التخصيص و مجملا لحقه التفسير لقيام الدلالة عليها قال الماوردي و اختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما علي ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن العموم في اللفظ و الاجمال في المعني فيكون اللفظ عاما مخصوصا و المعنى مجملا لحقه التفسير ( و الثاني ) أن العموم في قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و الاجمال في قوله ( و حرم الربا ) ( و الثالث ) أنه كان مجملا فلما بينه النبي صلى الله عليه و سلم صار عاما فيكون داخلا فى المجمل قبل البيان و فى العموم بعد البيان قال فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني ( و القول الرابع ) أنها تناولت بيعا معهودا و نزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه و سلم بيوعا و حرم بيوعا فقوله تعالى ( و أحل الله البيع ) أى البيع الذي بينه النبي صلى الله عليه و سلم من قبل و عرفه المسلمون منه فتناولت الآية بيعا معهودا و لهذا دخلت الالف و اللام لانهما للعهد أو للجنس و لا يكون الجنس هنا مراد الخروج بعضه عن التحليل فعلم أن المراد العهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع و لا فساده بل يرجع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة فيحصل الفرق بينها و بين المجمل من وجه و بينها و بين العموم من

/ 404