فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته
فرع أما الحكم الذي ذكره الصمنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الامة
وجهين ( فاما ) الوجه الواحد فهو أن بيان النبي صلى الله عليه و سلم للبيوع كان قبل نزولها و بيان المجمل يكون مقترنا للفظ أو متأخرا عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان و أما الوجهان ( فأحدهما ) ما سبق من تقديم البيان في المعهود و إقرار بيان التخصيص بالعموم ( و الثاني ) جواز الاستدلال بظاهر العموم دون الظاهر المعهود هذا آخر كلام الماوردي و ذكر أصحابنا نحوه و اتفقوا على نقل هذه الاقوال الاربعة عن الشافعي و اتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع الامانهى الشرع عنه و الله أعلم ( فرع ) أما الحكم الذي ذكره المصنف و هو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب و السنة و إجماع الامة و أجمعت الامة علي أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري قال الغزالي في أول بيوع الوسيط أجمعت الامة على أن البيع سبب لافادة الملك و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و إذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ إلا باحد سبعة أسباب و هي خيار المجلس و خيار الشرط و خيار العيب و خيار الحلف بان كان شرطه كاتبا فخرج كاتب و الاقالة و التحالف و تلف المبيع و أما خيار الرؤية ففى بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعني بخيار الشرط و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال ابن قتيبة و غيره يقال بعت الشيء بمعنى بعته و بمعني شريته و يقال شريت الشيء بمعنى شريته و بعته و أكثر الاستعمال بعته اذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة و اشتريته إذا تملكته بها قال الازهرى العرب تقول بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته و بعت بمعنى اشتريت قال و كذلك شريت بالمعنيين قال و كل واحد مبيع و بائع لان الثمن و المثمن كل منهما مبيع و يقال بعته أبيعه فهو مبيع و مبيوع مخيط و مخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لانها زائدة فهي أولى بالحذف و قال الاخفش المحذوف عين الكلمة قال المازني كلاهما حسن و قول الاخفش أقيس و الابتياع الاشتراء و بايعته و تبايعنا و استبعته سألته أن يبيعني و أبعت الشيء عرضته للبيع و بيع الشيء - بكسر