بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاذا في الفيل خاصة أنه حلال حكاه الرافعي عن الامام أبى عبد الله البوسنجى من أصحابنا و زعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالأَبل و الصحيح المشهور تحريمه ( و أما ) ابن آوى و ابن مفترص ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمهما و به قطع المراوزة و فى سنور البروجهان ( الاصح ) تحريمه و قال الخضرى حلال ( و أما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج ( منها ) و ما يطير فمنها ذوات السموم و الابر كالحية و العقرب و الزنبور ( و منها ) الوزغ و أنواعه كحرباء الظهيرة والعطاوهي ملساء تشبه سام أبرص و هي أخس منه واحدتها عطاء و عطانه فكل هذا حرام و يحرم النمل و الذر و الفار و الذباب و الخنفساء و القراد و الجعلان و بنات وردان و حمارقان و الديدان إلا دودا لجبن و الخل و الباقلا و الفواكه و نحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( و الثاني ) لا ( و أصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا و يحرم اللحكاوهي بضم اللام و فتح الحاء المهملة و بالمد - و هي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت انسانا قال أصحابنا و يستثنى من الحشرات اليربوع و الضب فانهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات و كذا أم حنين