فرع سبق في آخر باب الاطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة
فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه
الباء و ضمها - و الكسر أفصح و بوع - بضم الباء و بالواو - لغة فيه و كذلك القول في كيل و قيل و أما الشراء ففيه لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) المد ( و الثانية ) القصر فمن مد كتبه بالالف و الا فبالياء و جمعه أشرية و هو جمع نادر و يقال شريت الشيء أشريته شريا إذا بعته و إذا اشتريته كما سبق فهو من الاضداد علي اصطلاح اللغويين و من المشترك على اصطلاح الاصوليين قال الله تعالى ( و من الناس من يشرى نفسه ) و قال تعالى ( و شروه بثمن بخس ) و أما حقيقة البيع في اللغة فهو مقابلة المال بالمال و فى الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا ( فرع ) أركان البيع ثلاثة العاقدان و الصيغة و المعقود عليه و شروط العاقد أن يكون بالغاعاقلا مختارا بصيرا محجور عليه و يشترط إسلام المشترى ان كان المبيع عبدا مسلما أو مصفحا و عصمته ان كان المبيع سلاحاوشروط المبيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما و مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له و يدخل في الضابط أم الولد و المرهون و الموقوف و المكلف و الجانى اذا منعنا بيعهما و المنذور إعتاقه و هذا الحد ناقص لانه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه و غير المملوك فالصواب الحد الاول و هذه الشروط ستأنى مفصلة ان شاء الله تعالى في مواضعها ( فرع ) سبق في آخر باب الاطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة أم الزراعة أم الصنعة ( فصل ) في الورع في البيع و غيره و اجتناب الشبهات قال الله تعالى ( و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم ) و قال تعالى ( ان ربك لبالمرصاد ) و عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ان الحلال بين و ان الحرام بين و بينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الاوأن لكل ملك حمى الاوأن حمى الله محارمه الا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب ) ) رواه البخارى و مسلم من