مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواه مسلم هكذا موقوفا على سلمان و رواه الزقانى في صحيحه عن سلمان قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تكن أول من يدخل السوق و لا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان و فرخ ) قال الماوردي و غيره الذم لمن أكثر ملازمة السوق و صرف أكثر الاوقات إليها و الاشتغال بها عن العبادة و هذا كما قالوه لثبوت الاحاديث في دخول النبي صلى الله عليه و سلم الاسواق مع نص القرآن قال الله تعالى ( و قالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام و يمشى في الاسواق ) و قال تعالى ( و ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام و يمشون في الاسواق ) و عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ( خرج النبي صلى الله عليه و سلم في طائفة النهار لا يكلمنى و لا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف ) رواه البخارى و مسلم قينقاع قبيلة من اليهود - بفتح القاف الاولى و ضم النون و فتحها و كسرها - و عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في السوق فقال رجل يا أباالقاسم فالتفت اليه و ذكر تمام الحديث ) رواه البخاري و عن بريدة قال ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل السوق قال بسم الله أللهم إنى أسألك خير هذه السوق و خير ما فيها و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها أللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( فصل ) سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها و صحيح العقود من فاسدها و سائر أحكامها و بالله التوفيق ( فصل ) مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع و الاجارة و سائر العقود غير النكاح و الرجعة مستحب و ليس بواجب و قد صرح المصنف بهذا اللفظ بحروفه في أول كتاب الشهادات و استدل المصنف و غيره للاستحباب بقوله تعالى ( و أشهد و إذا تبايعتم ) هذا مذهبنا قال ابن المنذر و به قال أبو أيوب الانصاري و أبو سعيد الخدري و الشعبى و الحسن و أصحاب الرأي و أحمد و اسحق و بهذا قال جمهور الامة من السلف و الخلف قال ابن المنذر و قالت طائفة يجب الاشهاد على البيع و هو فرض لازم يعصى بتركه قال روينا هذا عن ابن عباس قال و كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد و لم يكتب

/ 404