شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه
قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار
قال و روينا عن مجاهد قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل باع بنقد ( 1 ) قال و روينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبى موسى و أبى سليمان المرعشي و احتجوا بقوله تعالى ( و اشهد و إذا تبايعتم ) و احتج الجمهور بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه و سلم باع و اشترى و لم ينقل الاشهاد فى ذلك و كذلك الصحابة في زمنه و بعده و حملوا الآية الكريمة على الاستحباب لما ذكرناه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار فاما الصبى و المجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق ) و لانه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي و المجنون كحفظ المال ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح من رواية على و عائشة رضي الله عنهما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة و أول كتابي الزكاة و الصوم و قوله تصرف في المال احتراز من اختيار الصبي أحد الابوين و هو مميز و من عباداته و حمله الهدية و من وطي الصبي و المجنون أمرأتيهما و أما قياسه على حفظ المال فلانه مجمع عليه و منصوص عليه في قوله تعالى ( و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) و أما قول المصنف يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار فمما ينكر عليه لانه يدخل فيه الاعمى و قد ذكر المصنف بعد هذا هو و الاصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه و لا شراؤه و يدخل أيضا المحجور عليه بالسفه و هو لا يصح بيعه فكان ينبغى أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع السابق قريبا و ذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشترى إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا و الله أعلم و أما المجنون فلا يصح بيعه بالاجماع و كذلك المغمي عليه ( و أما ) السكران فالمذهب صحة بيعه و شرائه و سائر عقوده التي تضره و التى تنفعه ( و الثاني ) لا يصح شيء منها ( و الثالث ) يصح ما عليه دون ماله فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون ايها به و تصح ردته دون إسلامه و قد ذكر المصنف هذه الاوجه في أول كتاب الطلاق و هناك نوضحها بفروعها إن شاء الله تعالى ( و أما ) الصبي فلا يصح بيعه و لا شراؤه و لا إجارته و سائر عقوده لا لنفسه و لا لغيره سواء1 - بياض بالاصل