شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه

قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار

قال و روينا عن مجاهد قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل باع بنقد ( 1 ) قال و روينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبى موسى و أبى سليمان المرعشي و احتجوا بقوله تعالى ( و اشهد و إذا تبايعتم ) و احتج الجمهور بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه و سلم باع و اشترى و لم ينقل الاشهاد فى ذلك و كذلك الصحابة في زمنه و بعده و حملوا الآية الكريمة على الاستحباب لما ذكرناه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار فاما الصبى و المجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق ) و لانه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي و المجنون كحفظ المال ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح من رواية على و عائشة رضي الله عنهما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة و أول كتابي الزكاة و الصوم و قوله تصرف في المال احتراز من اختيار الصبي أحد الابوين و هو مميز و من عباداته و حمله الهدية و من وطي الصبي و المجنون أمرأتيهما و أما قياسه على حفظ المال فلانه مجمع عليه و منصوص عليه في قوله تعالى ( و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) و أما قول المصنف يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار فمما ينكر عليه لانه يدخل فيه الاعمى و قد ذكر المصنف بعد هذا هو و الاصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه و لا شراؤه و يدخل أيضا المحجور عليه بالسفه و هو لا يصح بيعه فكان ينبغى أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع السابق قريبا و ذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشترى إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا و الله أعلم و أما المجنون فلا يصح بيعه بالاجماع و كذلك المغمي عليه ( و أما ) السكران فالمذهب صحة بيعه و شرائه و سائر عقوده التي تضره و التى تنفعه ( و الثاني ) لا يصح شيء منها ( و الثالث ) يصح ما عليه دون ماله فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون ايها به و تصح ردته دون إسلامه و قد ذكر المصنف هذه الاوجه في أول كتاب الطلاق و هناك نوضحها بفروعها إن شاء الله تعالى ( و أما ) الصبي فلا يصح بيعه و لا شراؤه و لا إجارته و سائر عقوده لا لنفسه و لا لغيره سواء

1 - بياض بالاصل

/ 404