فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبى ولا سائر تصرفاته - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبى ولا سائر تصرفاته

فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه

فرع قال الفقهاء اذا اشترى الصبى شيئا وسلم اليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه

باع بغبن أو بغبطة و سواء كان مميزا أو غيره و سواء باع باذن الولى أو بغير إذنه و سواء بيع الاختبار و غيره و بيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولى به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام و لكن طريق الولى أن يفوض اليه الاستلام و تدبير العقد فاذا انتهى الامر إلى العقد أتى به الولى و لا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار فان فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين و آخرون من الخراسانيين أنه يصح و المذهب بطلانه و الله أعلم و استدل المصنف و غيره بهذا الحديث و وجه الدلالة منه أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي و قد صرح الحديث بان الصبي لا يجب عليه شيء و قيل وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله و أفعاله و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال الفقهاء اذا اشترى الصبي شيئا و سلم اليه فتلف في يده أوأتلفه فلا ضمان عليه لافي الحال و لا بعد البلوغ و كذا لو اقترض ما لا لان المالك هو المضيع بالتسليم اليه و ما دامت العين باقية فللمالك الاسترداد و ان قبضها الولى من الصبي دخلت في ضمان الولى و لو سلم الصبي إلى البائع ثمن ما اشتراه لم يصح تسليمه و يلزم البائع رده إلى الولى و يلزم الولى طلبه و استرداده قال أصحابنا فان رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان قال أصحابنا و هذا كما لو سلم الصبي درهما الى صراف لينقده أو سلم متاعا إلى مقوم ليقومة فاذا قبضه من الصبي دخل في ضمان القابض و لم يجزله رده إلى الصبي بل يلزمه أن يرده الي وليه إن كان المال للصبي و ان كان لكامل لزمه رده إلى مالكه أو وكيله فيه قال أصحابنا و لو أمره ولي الصبي بدفعه إلى الصبي فدفعه اليه سقط عنه الضمان ان كان المال للولي فان كان للصبي لم يسقط كما لو أمره بالقاء مال الصبي في بحر فألقاه فانه يلزمه ضمانه قطعا ( فرع ) لو تبايعا صبيان و تقابضا و أتلف كل واحد منهما ما قبضة قال أصحابنا إن جرى ذلك باذن الوليين فالضمان عليهما و الا فلا ضمان على الوليين و يجب في مال الصبيين الضمان لان تسليمهما لا يعد تسليطا و تضييعا بخلاف تسليم البالغ الرشيد و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي بنفسه و لا سائر تصرفاته لكن في تدبيره

/ 404