فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبى تصرفانه القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
فرع اذا سمع الصبى المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه
و وصيته خلاف مذكور في موضعه و الاصح بطلانهما أيضا و سواء في هذا كله أذن الولى أم لا لان عبارته ملغاة فلا اثر لاذن الولى كما لو اذن لمجنون أما اذا فتح الصبي بابا و أخبر باذن أهل الدار فى الدخول أو أوصل هدية و أخبر عن اهداء مهديها فقال أصحابنا ان انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول و قبول الهدية و هو في الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله و ان لم ينضم نظر ان كان غير مأمون القول لم يجر اعتماد قوله بلا خلاف و الا فطريقان ( أصحهما ) القطع بجواز الاعتماد و بهذا قطع المصنف في التنبيه في باب الوكالة و آخرون من الاصحاب لاطباق المسلمين على فعل ذلك في جميع الاعصار من إنكار و لحصول الظن بصدقه في العادة ( و الطريق الثاني ) حكاه الامام و الغزالي و آخرون فيه وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ( فرع ) إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله و تقبل روايته فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ) لا تقبل مطلقا لاقبل بلوغه و لا بعده لضعف ضبطه كما لا يصح بيعه و غيره ( و الثاني ) تصح روايته قبل البلوغ و بعده كما حكاه إمام الحرمين و الغزالي و سائر الخراسانيين و جماعات من غيرهم لان الرواية مبنية على المسامحه و احتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه و كونها لا ترد بالتهمة و غير ذلك من المسامحة ( و الثالث ) أنها تقبل بعد البلوغ و لا تقبل قبله و هذا هو الصحيح بل هو الصواب و ما سواه باطل و مما يرد الاول إجماع الصحابة فمن بعدهم علي قبول روايات صغار الصحابة ماتحملوه قبل البلوغ و رووه بعده كابن عباس و الحسن و الحسين و ابن الزبير و ابن جعفر و النعمان بن بشير و خلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين ( فرع ) قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فلو ا تهب له الولى شيئا و قبله ثم قبضه الصبي باذن الواهب لم يصح قبضه و لا يحصل له الملك فيه بهذا القبض و لو وهب لاجنبي و أذن الموهوب له للصبي أن يقبضه له و أذن له الواهب في القبض فقبضه لم يصح بلا خلاف و لو قال مستحق الدين لمن هو عليه سلم حقي إلى هذا الصبى فسلم قدر حقه إلى