فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبى تصرفانه القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبى تصرفانه القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات

فرع اذا سمع الصبى المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه

و وصيته خلاف مذكور في موضعه و الاصح بطلانهما أيضا و سواء في هذا كله أذن الولى أم لا لان عبارته ملغاة فلا اثر لاذن الولى كما لو اذن لمجنون أما اذا فتح الصبي بابا و أخبر باذن أهل الدار فى الدخول أو أوصل هدية و أخبر عن اهداء مهديها فقال أصحابنا ان انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول و قبول الهدية و هو في الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله و ان لم ينضم نظر ان كان غير مأمون القول لم يجر اعتماد قوله بلا خلاف و الا فطريقان ( أصحهما ) القطع بجواز الاعتماد و بهذا قطع المصنف في التنبيه في باب الوكالة و آخرون من الاصحاب لاطباق المسلمين على فعل ذلك في جميع الاعصار من إنكار و لحصول الظن بصدقه في العادة ( و الطريق الثاني ) حكاه الامام و الغزالي و آخرون فيه وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ( فرع ) إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله و تقبل روايته فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ) لا تقبل مطلقا لاقبل بلوغه و لا بعده لضعف ضبطه كما لا يصح بيعه و غيره ( و الثاني ) تصح روايته قبل البلوغ و بعده كما حكاه إمام الحرمين و الغزالي و سائر الخراسانيين و جماعات من غيرهم لان الرواية مبنية على المسامحه و احتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه و كونها لا ترد بالتهمة و غير ذلك من المسامحة ( و الثالث ) أنها تقبل بعد البلوغ و لا تقبل قبله و هذا هو الصحيح بل هو الصواب و ما سواه باطل و مما يرد الاول إجماع الصحابة فمن بعدهم علي قبول روايات صغار الصحابة ماتحملوه قبل البلوغ و رووه بعده كابن عباس و الحسن و الحسين و ابن الزبير و ابن جعفر و النعمان بن بشير و خلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين ( فرع ) قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فلو ا تهب له الولى شيئا و قبله ثم قبضه الصبي باذن الواهب لم يصح قبضه و لا يحصل له الملك فيه بهذا القبض و لو وهب لاجنبي و أذن الموهوب له للصبي أن يقبضه له و أذن له الواهب في القبض فقبضه لم يصح بلا خلاف و لو قال مستحق الدين لمن هو عليه سلم حقي إلى هذا الصبى فسلم قدر حقه إلى

/ 404