قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبى المميز
الصبى لم يبرأ من الدين بلا خلاف بل يكون ما سلمه باقيا علي ملكه حتى لو ضاع ضاع على الدافع و لا ضمان على الصبي لان الدافع ضيعه بتسليمه و يبقى الدين على حاله قال أصحابنا لان ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح و لا يزول الدين عن الذمة كما لو قال صاحب الدين للمدين ألق حقى في البحر فالقى قدر حقه لا يبرأ بلا خلاف و ما يتلف من ضمان الملقى قال أصحابنا و لو قال مالك الوديعة للمودع سلم وديعتي إلى هذا الصبي فسلم اليه خرج من العهدة لانه امتثل أمره في حقه المعين كما لو قال ألقها في البحر فالقاها فانه لا ضمان بلا خلاف لانه أذن في إتلافها قال أصحابنا فلو كانت الوديعة لصبي فسلمها إلى الصبي ضمن سواء كان باذن الولى أو بغير اذنه لانه ليس للمودع تضعييها و ان أذن له الولى فيه هذا لا خلاف فيه و الله أعلم و نقل إمام الحرمين في النهاية هذا الفرع عن الاصحاب ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء إذن له الولى أم لا و به قال أبو ثور و قال الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق يصح بيعه و شراؤه باذن وليه و عن أبى حنيفة رواية أنه يجوز بغير اذنه و يقف على اجازة الولى قال ابن المنذر و أجاز أحمد و اسحق بيعه و شراءه في الشيء اليسير يعنى بلا اذن دليلنا ما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله ( فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الاكل و روي أبو سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( انما البيع عن تراض ) فدل على أنه لابيع عن تراض و لانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر اذا أكره عليها المسلم و ان كان بحق صح لانه قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الاسلام إذا أكره عليها الحربي ) ( الشرح ) حديث أبى سعيد هذا رواه البيهقي و هو حديث طويل و روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لالقين الله من قبل أن أعطى أحدا من مال احد شيئا بغير