فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التى يكره عليها بعير حق باطلة
طيب نفسه انما البيع عن تراض ) و قوله لانه قول أكره عليه بغير حق احترز بالقول عن الفعل بأن أكرهت على الارضاع او اكره على الحدث فانه يثبت حكمهما و كذا الاكراه على القتل على اصح القولين و احترز بقوله بغير حق عن الاكراه بحق كإكراه الحربي على الاسلام و إكراه من عليه دين متمكن في البيع في ادائه أما الاحكام فقال أصحابنا المكره على البيع ان كان اكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف لما ذكره المصنف فان كان بحق صح و صورة الاكراه بحق أن يكون عليه دين و معه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء و البيع قال القاضي أبو الطيب في كتاب التفليس و الاصحاب القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين و ان شاء أكرهه على بيعه و عزره بالحبس و غيره حتى يبيعه و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة سواء الردة و البيع و الاجارة و سائر المعاملات و النكاح و الخلع و الطلاق و الاعتاق و غيرها ( و أما ) ما أكره عليه بحق فهو صحيح قالوا فتحصل من هذا أن المرتد و الحربى إذا أكرها على الاسلام صح اسلامهما لانه اكراه بحق و كذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق ( و أما ) الذمي إذا أكره على الاسلام فهو اكراه بغير حق لاناشرطنا في الذمة أن نقره على دينه فإذا أكره فهل يصح اسلامه فيه طريقان ( أحدهما ) لا يصح وجها واحدا و هو مقتضى كلام المصنف هنا و آخرون ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين في كتاب الطلاق و فى كتاب الكفارات و حكاهما الغزالي في هذين الموضعين لكنه حكاهما فى الكفارات قولين و هو شاذ و المشهور أنهما وجهان ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يصح قال امام الحرمين المصير إلى صحته مع أن اكراهه سائغ و ان صح ما ذكرناه في اكراه الحربي لكونه اكراها بحق لم يمكن ذلك في الذمي لان اكراهه ممنوع قال امام الحرمين إذا أكره الحربي على الاسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه اتفقت الطرق علي هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى لان كلمتي الشهادتين نازلتان في الاعراب عن الضمير منزلة الاقرار