فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال
فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع
و الظاهر ممن يقولها تحت السيف أنه كاذب في أخباره و الله تعالى أعلم و أما المولى بعد مضى المدة فإذا طلق بإكراه القاضي له نفذ طلاقه لانه إكراه بحق أو لانه ليس بحقيقة إكراه فانه لا يتعين الطلاق بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق قال صاحب التتمة و غيره هذا إذا أكرهه على طلقة واحدة فان أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له فإذا تلفظ بها ( فان قلنا ) لا ينعزل القاضي بالفسق وقعت طلقة و لغت الزيادة ( و إن قلنا ) ينعزل لم يقع شيء كما لو أكرهه غيره ( فرع ) قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع ( إحداها ) الاسلام فيصح اسلام الحربي المكره و لا يصح اكراه الذمي على الاصح ( الثاني ) الارضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه لانه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد ( الثالث ) القتل فإذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين ( الرابع ) الزنا فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين و مأخذ الوجهين التردد في تصور الاكراه ( الخامس ) إذا علق الطلاق على دخول الدار فاكره عليه وقع طلاقه في أحد القولين و الاصح لا يقع و انه لا يحد المكره على الزنا قال و الاستثناء في التحقيق يرجع إلى الاسلام فحسب و إلى القتل على قول ( و أما ) ما عداه فسببه عدم تصور الاكراه و عدم اشتراط القصد هذا آخر كلام الغزالي ( و قوله ) أنه انما يستثنى هذه الخمسة يرد عليه مسائل ( منها ) إذا أكره على لاكل في الصوم ففى فطره قولان سبقا في موضعهما الاصح لا يفطر ( و منها ) اذا أكره المصلى على الكلام فتكلم فقولان مشهوران ( أحدهما ) لا تبطل صلاته ( و أصحهما ) تبطل و به قطع البغوى و غيره و سبق بيانه في موضعه ( و منها ) إذا أكره المصلى حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا ( و منها ) لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه الاعادة لانه عذر نادر ( فرع ) المصادر من جهة السلطان و غيره ممن يظلمه بطلب مال و قهره على إحضاره إذا باع ماله ليدفعه اليه للضرورة و الاذى الذي يناله هل يصح بيعه فيه وجهان مشهوران حكاهما امام الحرمين و الغزالي و آخرون و قد سبقا في باب الاطعمة في مسائل أكل المضطر مال الاجنبي ( أحدهما )