بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يصح كالمكره ( و أصحهما ) يصح و به قطع الشيخ إبراهيم المروذي لانه لا إكراه على نفس البيع و مقصود الظالم تحصيل المال من أى جهة كان و الله تعالى أعلم ( فرع ) ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه هذا مذهبنا و به قال مالك و أحمد و الجمهور و قال أبو حنيفة يصح و يقف على إجازة المالك في حال اختياره و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف و بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) حديث حسن رواه ابن ماجه و البيهقى و غيرهما باسناد حسن فهذا مع ما ذكره المصنف هو المعتمد في دليل المسألة و قد احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحتج بها ( منها ) ما رواه أبو داود باسناده عن شيخ من بني تميم قال خطبنا على رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المضطر و بيع الغرر و بيع الثمرة قبل أن تدرك ) و رواه البيهقي عن شيخ من بني تميم عن على قال ( سيأتي علي الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال الله جل ثناؤه ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) و شهد الاسرار و يستذل الاخيار و ما يمنع المضطرون و قد نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المضطر و عن بيع الغرر و عن بيع الثمرة قبل أن تطعم ) و هذا الاسناد ضعيف لان هذا الشيخ مجهول قال البيهقي و قد روى من أوجه عن على و ابن عمرو كلها غير قوية ( و منها ) ما رواه البيهقي باسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يركبن رجلابحرا الاغازيا أو معتمرا أو حاجا فان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا و تحت البحر نارا و لا يشترى مال امرئ مسلم في ضغطه ) .قال البخارى لا يصح هذا الحديث و الله تعالى أعلم ( فرع ) ذكر الخطابي في تفسير حديث علي رضى الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين ( أحدهما ) أن يضطر إلى العقد من طريق الاكراه عليه فلا ينعقد العقد ( و الثاني ) أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده فالوكس من أجل الضرورة فسبيله من حيث المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله و لكن يعان و يقرض و يستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له فيه بلاغ فان عقد