قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول
البيع على هذا الوجه صح و لم يفسخ و لكن كرهه عامة أهل العلم .هذا الفظ الخطابي رضى الله عنه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا ينعقد البيع إلا بالايجاب و القبول فاما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لان اسم البيع لا يقع عليه و الايجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما و القبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما فان قال المشترى بعني فقال البائع بعتك انعقد البيع لان ذلك يتضمن الايجاب و القبول و ان كتب رجل الي رجل ببيع سلعة ففيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد البيع لانه موضع ضرورة ( و الثاني ) لا ينعقد و هو الصحيح فانه قادر على النطق فلا ينعقد البيع بغيره و قول القائل الاول أنه موضع ضرورة لا يصح لانه يمكنه أن يوكل من يبيعه بالقول ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالايجاب و القبول و لا تصح المعاطاة في قليل و لا كثير و بهذا قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده صاحبه فهل يصير بالتقليد هديا منذورا فيه قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد لا يصير ( و القديم ) أنه يصير و يقام الفعل مقام القول فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة ثم إن الغزالي و المتولي و صاحب العدة و الرافعي و الجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات و هو مذهب أبى حنيفة فانه جوزها في المحقرات دون الاشياء النفيسة و نقل امام الحرمين هذا عن أبى حنيفة و نقل عن ابن سريج أنه جوزها و لم يقيد الامام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبى حنيفة و لعله أراد ذلك و اكتفى بالتقييد عن أبى حنيفة و قد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات و قال ليست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات و هذا الانكار على الغزالي مقبول لان المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه و الله أعلم و اختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا و قال مالك كلما عده الناس بيعا فهو بيع و ممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة و ان ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل و المتولي و البغوى و الرويانى و كان الروياني