شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله

قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول

البيع على هذا الوجه صح و لم يفسخ و لكن كرهه عامة أهل العلم .

هذا الفظ الخطابي رضى الله عنه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا ينعقد البيع إلا بالايجاب و القبول فاما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لان اسم البيع لا يقع عليه و الايجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما و القبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما فان قال المشترى بعني فقال البائع بعتك انعقد البيع لان ذلك يتضمن الايجاب و القبول و ان كتب رجل الي رجل ببيع سلعة ففيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد البيع لانه موضع ضرورة ( و الثاني ) لا ينعقد و هو الصحيح فانه قادر على النطق فلا ينعقد البيع بغيره و قول القائل الاول أنه موضع ضرورة لا يصح لانه يمكنه أن يوكل من يبيعه بالقول ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالايجاب و القبول و لا تصح المعاطاة في قليل و لا كثير و بهذا قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده صاحبه فهل يصير بالتقليد هديا منذورا فيه قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد لا يصير ( و القديم ) أنه يصير و يقام الفعل مقام القول فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة ثم إن الغزالي و المتولي و صاحب العدة و الرافعي و الجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات و هو مذهب أبى حنيفة فانه جوزها في المحقرات دون الاشياء النفيسة و نقل امام الحرمين هذا عن أبى حنيفة و نقل عن ابن سريج أنه جوزها و لم يقيد الامام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبى حنيفة و لعله أراد ذلك و اكتفى بالتقييد عن أبى حنيفة و قد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات و قال ليست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات و هذا الانكار على الغزالي مقبول لان المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه و الله أعلم و اختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا و قال مالك كلما عده الناس بيعا فهو بيع و ممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة و ان ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل و المتولي و البغوى و الرويانى و كان الروياني

/ 404