فرع صورة المعاطاة التى فبها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع صورة المعاطاة التى فبها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره

يفتى به و قال المتولي و هذا هو المختار للفتوى و كذا قاله آخرون و هذا هو المختار لان الله تعالى أحل البيع و لم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض و الحرز و احياء الموات و غير ذلك من الالفاظ المطلقة فانها كلها تحمل على العرف و لفظة البيع مشهورة و قد اشتهرت الاحاديث بالبيع من النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم في زمنه و بعده و لم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الايجاب و القبول و الله أعلم و أحسن من هذه المسألة و أوضحها المتولي فقال المعاطاة التي جرت بها العادة بان يزن النقد و يأخذ المتاع من إيجاب و لا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهب الشافعي و قال ابن سريج كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع و ما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجوارى و الدواب و العقار لا يكون بيعا قال و هذا هو المختار للفتوى و به قال مالك و قال أبو حنيفة المعاطاة بيع في المحقرات فاما النفيس فلابدفيه من الايجاب و القبول و وجه المشهور القياس على النكاح فانه لا ينعقد الا باللفظ و قياسا على العقار و النفائس و وجه طريقة ابن سريج ان البيع كان معهودا قبل ورود الشرع فوردولم يغير حقيقته بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه إلى العرف و كل ما كان عدوه بيعا جعلناه بيعا كما يرجع في إحياء الموات و الحرز و القبض إلى العرف قال و لم ينقل عنهم لفظ التبايع و الله أعلم ( فرع ) صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما و يأخذ منه شيئا في مقابلته و لا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر و القرينة وجود الرضي من الجانبين حصلت المعاطاة و جري فيها الخلاف و قد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه و كذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمر و بن الصلاح رضى الله عنه و ما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ و أعطى فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فان ذلك مفروض فيما اذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعطية فان نواه به فهي مسألة البيع بالكناية و فى صحته بالكناية وجهان ( أصحهما ) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبى عمرو فاما إذا أخذ منه شيئا و لم يعطه شيئا و لم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس

/ 404