بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نحوهما من الالفاظ و فى ملكتك وجه شاذ حكاه الماوردي و آخرون أنه ليس بصريح لانه مستعمل في الهبة و أدعى الماوردي أنه الا صح و ليس كما قال بل المذهب الاول و به قطع المصنف و الجمهور و القبول كقول المشترى قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت قال الرافعي و يجئ في تملكت ذلك الوجه قال أصحابنا و سواء تقدم قول البائع أو قول المشتري اشتريت فقال البائع بعده بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود .قال أصحابنا و لا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك أو اشتريت فقال المشترى تملكت أو قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت صح بلا خلاف لان المعني واحد و كذا في النكاح لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها أو قال أنكحتكها فقال قبلت تزويجها صح النكاح بلا خلاف ( المسألة الثانية ) قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق و العتاق و الابراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح و أما مالايستقل به بل يفتقر إلى إيجاب و قبول فضربان ( أحدهما ) ما يشترط فيه الاشهاد كالنكاح و بيع الوكيل إذا شرط الموكل الاشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لان الشاهد لا يعلم النية ( و الثاني ) مالايشترط فيه الاشهاد و هو نوعان ( أحدهما ) ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة و الخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لان مقصود الكتابة العتق و مقصود الخلع الطلاق و هما يصحان بالكناية مع النية ( و الثاني ) مالا يقبله كالبيع و الاجارة و المساقاة و غيرها و في انقعاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) الانعقاد كالخلع و لحصول التراضى مع جريان اللفظ و ارادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للنبي صلى الله عليه و سلم و هو حديث طويل مشهور فى الصحيحين و غيرهما قال فيه ( قال لي النبي صلى الله عليه و سلم بعني جملك فقلت إن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته به ) هذا لفظ رواية مسلم قال أصحابنا و مثال الكناية في البيع أن يقول خذه مني بألف أو تسلمه بألف أو أدخلته في ملكى بألف أو جعلته لك أو هو لك بألف و ما أشبهها و لو قال أبحته لك بألف فليس بكناية بلا خلاف لانه صريح في الاباحة فلا يكون كناية في غيره و لو قال سلطتك عليه بألف ففى كونه كناية وجهان كقوله أبحته لك بألف ( و أصحهما ) يكون لانه محتمل و ليس صريحا في