فرع أما النكاح ففى انعقاد بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع أما النكاح ففى انعقاد بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه

فرع قال الغزالى في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه

الاباحة بخلاف أبحته قال امام الحرمين و فى هذا الخلاف في انعقاد البيع و نحوه بالكناية مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن الاحوال فان توفرت و أفادت التفاهم وجب القطع بالصحة لكن النكاح لا يصح بالكناية و ان توفرت القرائن ( و أما ) البيع المقيد بالاشهاد فقال الغزالي في الوسيط الظاهر انعقاده عند توفر القرائن و الله أعلم ( فرع ) قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله فيه أو قال في النكاح زوجك الله إبنتي أو قال في الاقالة قد أقالك الله أوقد رده الله عليك فهذا كله كناية فلا يصح النكاح بكل حال و أما البيع و الاقالة فان نواهما صحا و الا فلا و إذا نواهما كان التقدير قد أقالك الله لانى أقلتك و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) اذا كتب إلى غائب بالبيع و نحوه قال أصحابنا هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية و فيه خلاف الاصح صحته و وقوعه ( فان قلنا ) لا يصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تنعقد ( و ان قلنا ) بالصحة ففى البيع و نحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية و هذان الوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند المصنف لا يصح ( و الثاني ) و هو الاصح أنه يصح البيع و نحوه بالمكاتبة لحصول التراضى لاسيماوقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة و قد صرح الغزالي في الفتاوى و الرافعي في كتاب الطلاق بترجيح صحة البيع و نحوه بالمكاتبة قال أصحابنا ( و ان قلنا ) يصح فشرطه أن يقبل المكتوب اليه بمجرد إطلاعة على الكتاب هذا هو الاصح و فيه وجه ضعيف أنه لا يشترط القبول بل يكفى التواصل اللائق بين الكتابين أما إذا تبايعا حاضران بالكتابة فقال أصحابنا ان منعناه في الغيبة فههنا أولى و الا فوجهان و إذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب و باللفظ ذكره امام الحرمين و غيره قال أصحابنا و حكم الكتب على القرطاس و الرق اللوح و الارض و النقش على الحجر و الخشب واحد و لا أثر لرسم الاحرف على الماء و الهواء قال بعض الاصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة لو قال بعت داري لفلان و هو غائب فلما بلغه الخبر قال قبلت انعقد البيع لان النطق أقوى من الكتب و الله تعالى أعلم ( فرع ) أما النكاح ففى انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع و نحوه ذكره امام




/ 404