مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرمين و البغوى و آخرون قالوا إن قلنا لا يصح البيع فالنكاح أولى و الا فوجهان ( و المذهب ) أنه لا يصح لان الشهادة شرط فيه و لا اطلاع للشهود على النية و لو قالا بعد المكاتبة نوينا كانت شهادة على إقرارهما لاعلى نفس العقد فلا يصح و من جوزه اعتمد الحاجة قال أصحابنا و حيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب زوجتك بنتي و يحضر الكتاب عدلان و لا يشترط أن يحضرهما و لا أن يقول لهما اشهدابل لو حضرا بأنفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج فليقبل لفظا و يكتب القبول و يحضر القبول شاهدا الايجاب فان شهده آخران فوجهان ( أصحهما ) لا يصح لانه لم يحضره شاهد له ( و الثاني ) الصحة لانه حضر الايجاب و القبول شاهدان و يحتمل تغايرهما كما احتمل الفصل بين الايجاب و القبول ثم إذا قبل لفظا أو كتابة يشترط كونه على الفور هذا هو المذهب و فيه وجه ضعيف كما سبق في البيع و الله أعلم ( فرع لو كتب اليه وكلتك في بيع كذا من مالى أواعتاق عبدي فان قلنا الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق و الا فكالبيع و نحوه و المذهب الصحة و الله أعلم ( فرع ) قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب اليه فقبل المكتوب اليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول قال و يتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب اليه حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب اليه مجلسه صح رجوعه و لم ينعقد البيع و الله أعلم ( المسألة الرابعة ) لو قال الطالب بعني فقال بعتك ان قال بعده اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف و ان لم يقبل بعده بل اقتصر على قوله أولا بعني فطريقان حكاهما إمام الحرمين و آخرون ( أحدهما ) القطع بالصحة و به قطع المصنف و جمهور العراقيين كما ذكره المصنف ( و الثاني ) فيه وجهان و قيل قولان ( أحدهما ) الصحة ( و الثاني ) البطلان قال إمام الحرمين و غيره نص الشافعي أن البيع لا ينعقد و نص مثله في النكاح أنه ينعقد فقيل قولان فيهما بالنقل و التخريج ( أصحهما ) الصحة فيهما ( و الثاني ) البطلان فيهما و هو مذهب أبى حنيفة و قيل بالفرق على ظاهر النصين لان البيع قد يقع بغتة فيكون قوله بعني على سبيل الاستفهام بحذف الهمزة

/ 404