فرع في مذاهب العلماء في حشرات الارض كالحيات والعقارب الخ
فانها حلال على أصح الوجهين قالوا و يستثني من ذوات الابر الجراد فانه حلال قطعا و كذا القنفذ على الصحيح كما سبق و أما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء و الله سبحانه أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في حشرات الارض كالحيات و العقارب و الجعلان و بنات وردان و الفار و نحوها مذهبنا انها حرام و به قال أبو حنيفة و أحمد و داود و قال مالك حلال لقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية و بحديث التلب - بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة - الصحابي رضى الله عنه قال ( صحبت النبي صلى الله عليه و سلم فلم أسمع لحشرة الارض تحريما ) رواه أبو داود و احتج الشافعي و الاصحاب بقوله تعالى ( و يحرم عليهم الخبائث ) و هذا مما يستخبثه العرب و بقوله صلى الله عليه و سلم ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور ) رواه البخارى و مسلم من رواية عائشة و حفصة و ابن عمر و عن أم شريك ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الاوزاغ ) رواه البخارى و مسلم و أما قوله تعالى ( قل لا أجد