فرع إذا قال المسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت
فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب
فرع اذا وجد شقى العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر
فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول
بخلاف النكاح فانه لا يقع في الغالب إلابعد طلب و مراودة فلا يراد به الاستفهام و المذهب الصحة فيهما و الله أعلم و لو قال اشتر منى فقال المشترى اشتريت فطريقان ( أصحهما ) و به قطع البغوى أنه كالصورة السابقة ( و الثاني ) لا ينعقد قطعا أما إذا قال المشترى أ تبيعنى عبدك بكذا أو قال بعتنى بكذا فقال بعت لا ينعقد البيع بلا خلاف الا أن يقول بعده اشتريت و كذا لو قال البائع اتشترى داري أو اشتريت منى فقال اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتى يقول بعده بعت و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا يشترط لصحة البيع و نحوه أن لا يطول الفصل بين الايجاب و القبول و أن لا يتخللهما أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا من المجلس أم لا قال أصحابنا و لا يضر الفصل اليسير و يضر الطويل و هو ما أشعر باعراضه عن القبول و لو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد و لو مات المشترى بعد الايجاب و قبل القبول و وارثه حاضر فقبل ( فوجهان ) الصحيح لا يصح البيع لعدم الايجاب و القبول من المتعاقدين ( و الثاني ) الصحة و به قال الدارمي لان الوارث كالميت و لهذا يقوم مقامه في خيار المجلس علي الصحيح المنصوص و الله أعلم ( فرع ) إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر و اشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمى عليه بطل الايجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح و كذا لو أذنت المرأة في عقد نكاحها حيث يشترط اذنها ثم أغمى عليها قبل العقد بطل اذنها و لو قال المشترى بعتك فمات المشترى قبل القبول بطل العقد فلو كان وارثه حاضرا فقبل أو جن فقبل وليه لم يصح البيع و هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل الطرق و حكى الروياني وجها انه يصح قبول الوارث و هذا شاذباطل و سنوضح الفرق بينه و بين انتقال خيار الشرط و خيار المجلس إلى الوراث في مسائل الخيار ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب فلو قال بعتك بألف صحاح فقال قبلت