فرع إذا باع ما نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتى الايجاب والقبول أم يكفى أحدهما فيه وجهان مشهوران - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا باع ما نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتى الايجاب والقبول أم يكفى أحدهما فيه وجهان مشهوران

فرع لو قال بعتك هذا بالف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف

فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف

بألف قراضة أو عكسه أو قال بألف حال فقبل بمؤجل أوعكسه أو قال بألف مؤجل إلى شهر فقبل بمؤجل إلى شهرين أو نصف شهر أو قال بعتكه بألف درهم فقبل بألف دينار أو عكسه أو قال بعتكه بألف فقال قبلت نصفه بخمسائة لم يصح بلا خلاف لانه لا يعد قبولا و لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسائة و نصفه بخمسائة قال المتولي يصح العقد لانه تصريح بمقتضى الاطلاق و قال الرافعي فيه نظر و هو كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة و فى فتاوى القفال انه لو قال بعتكه بألف درهم فقال اشتريت بألف و خمسمأة صح البيع قال الرافعي هذا غريب و هو كما قال و الظاهر هنا فساد العقد لعدم الموافقة ( فرع ) إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت و قال للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت فوجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) عند الرافعي و غيره الانقعاد لوجود الصيغة و التراضى ( و الثاني ) لا ينعقد لعدم تخاطبهما و بهذا قطع المتولي ( فرع ) إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف بخلاف النكاح فان الصحيح انه يشترط أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها و الفرق الاحتياط للابضاع ( فرع ) لو قال بعتك هذا بألف ان شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف و صرح به المتولي و غيره قالوا لان لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك و ان قال قبلت فوجهان حكاهما المتولي و غيره ( أحدهما ) لا يصح لان الصيغة صيغة تعليق و لا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إن دخلت الدار ( و أصحهما ) الصحة لانه تصريح بمقتضى الحال فان القبول إلى مشيئة القابل و بهذا فارق سائر ألفاظ التعليق و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب و القبول أم يكفى أحدهما فيه وجهان مشهوران ( الاصح ) يفتقر فيقول بعت مال ولدى بكذا و اشتريته له أو قبلته له لتنتظم صورة البيع ( و الثاني ) يكفى أحدهما لانه لما قام الوالد في صحة العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين و الله أعلم

/ 404