فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا
فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والاجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية
فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صفتى الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
فرع قال أصحابنا جميع ما سبع من صفتى الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
فرع قال المتولى والاصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته
فرع قال أصحابنا يصح بيع الاخرس وشراؤه بالاشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف
( فرع ) قال أصحابنا يصح بيع الاخرس و شراؤه بالاشارة المفهومة و بالكتابة بلا خلاف للضرورة قال أصحابنا و يصح بهما جميع عقوده و فسوخه كالطلاق و العتاق و النكاح و الظهار و الرجعة و الابراء و الهبة و سائر العقود و الفسوخ و نحوها بل قالوا اشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا في صورتين فيهما خلاف و هما شهادته و إشارته بالكلام في صلاته و الاصح انه لا تصح شهادته و لا تبطل صلاته لان الشهادة يحتاط لها و الصلاة لا تبطل الا بكلام حقيقى و هذا مما يسأل عنه فيقال إنسان باع و هو يصلى فيصح بيعه و لم تبطل صلاته و هذه صورته و يتصور أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة و لم يطل فانه يصح بيعه و لا تبطل صلاته و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي و الاصحاب تقديم المساومة على البيع ليس بشرط لصحته بل لو لقى رجلا في طريقه فقال بعتك هذا بألف فقال قبلت أو اشتريت صح البيع بلا خلاف لان اللفظ صريح في حكمه فلا يتوقف على قرينة و لا سابقة ( فرع ) قال اصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب و القبول هو فيما ليس بضمنى من البيوع فأما البيع الضمني فيما إذا قال أعتق عبدك عني على ألف فلا تشترط فيه الصيغ التي قدمناها بل يكفي فيه الالتماس و الاعتاق عنه بلا خلاف كما ذكره المصنف و الاصحاب في كتاب كفارة الظهار و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال اصحابنا ينعقد البيع و الاجارة و نحوهما من عقود المعاملات بالعجمية و سائر اللغات سواء أحسن العربية أم لا و هذا لا خلاف فيه و فرق المتولي و الاصحاب بينه و بين النكاح على قولنا لا ينعقد بالعجمية بأن في النكاح معني التعبد و لهذا اختص بلفظ التزويج و الا نكاح فاشبه ألفاظ الاذكار فى الصلاة و الله تعالى أعلم ( فرع ) يشترط في صحة البيع ان يذكر الثمن في حال العقد فيقول بعتكه بكذا فان قال بعتك هذا و اقتصر على هذا فقال المخاطب اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعا بلا خلاف و لا يحصل به الملك للقابل على المذهب و به قطع الجمهور و قيل فيه وجهان ( اصحهما ) هذا و الثاني يكون هبة