فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك

فرع قال المتولى لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بالف فقيل

و اذا قلنا بالمذهب أنه لا يكون تمليكا فقبضه القابل كان مضمونا عليه على المذهب و قيل فيه وجهان كالهبة الفاسدة فان في المقبوض بها وجهين ( أحدهما ) انه مضمون ( و أصحهما ) لا و الصحيح هنا الضمان قطعا ( فرع ) قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل هل ينعقد هذا العقد هذا فيه خلاف مبنى علي قاعدة و هي ان الاعتبار فى العقود بظواهرها أم بمعانيها و فيه وجهان ( أحدهما ) الاعتبار بظواهرها لان هذه الصيغ موضوعة لافادة المعاني و تفهيم المراد منها عند اطلاقها فلا تترك ظواهرها و لهذا لو استعمل لفظ الطلاق و أراد به الظهار أوعكسه تعلق باللفظ دون المنوي و لان اعتبار المعني يؤدى إلى ترك اللفظ و لأَنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له في اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له فكذا ألفاظ العقود و لان العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغير مقتضاها أولى ( و الوجه الثاني ) ان الاعتبار بمعانيها لان الاصل في الامر الوجوب فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب وأصل النهى التحريم فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزية و كذا هنا اذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه و لان لفظ العقد اذ أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله و لهذا لو باعه بعشرة دراهم و فى البلد نقود أحدها غالب حملناه على الغالب طلبا للصحة قال المتولي و يتفرع على هذه القاعدة مسائل ( منها ) المسألة الاولى و هي إذا قال وهبته لك بألف فان اعتبرنا المعني انعقد بيعا و ان اعتبرنا اللفظ فسد العقد فاذا حصل المال في يده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد ( و منها ) لو قال بعتكه و لم يذكر ثمنا فان اعتبرنا المعني انعقد هبة و الا فبيع فاسد ( و منها ) لو قال أسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا الثوب فان اعتبرنا المعني انعقد بيع عين و الا فهو سلم فاسد و الله أعلم ( فرع ) إذا كان العقد بين بائع و وكيل المشترى فليقل البائع له بعتك و يقول الوكيل اشتريت و ينوى موكله فيقع العقد للموكل و ان لم يسمه فلو قال البائع بعت موكلك فلانا فقال الوكيل اشتريت له لم يصح العقد على المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه ضعيف أنه يقع العقد للوكيل و الصواب الاول لانه لم يجر بينهما تعاقد قال أصحابنا و هذا بخلاف النكاح فان

/ 404