فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك
فرع قال المتولى لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بالف فقيل
و اذا قلنا بالمذهب أنه لا يكون تمليكا فقبضه القابل كان مضمونا عليه على المذهب و قيل فيه وجهان كالهبة الفاسدة فان في المقبوض بها وجهين ( أحدهما ) انه مضمون ( و أصحهما ) لا و الصحيح هنا الضمان قطعا ( فرع ) قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل هل ينعقد هذا العقد هذا فيه خلاف مبنى علي قاعدة و هي ان الاعتبار فى العقود بظواهرها أم بمعانيها و فيه وجهان ( أحدهما ) الاعتبار بظواهرها لان هذه الصيغ موضوعة لافادة المعاني و تفهيم المراد منها عند اطلاقها فلا تترك ظواهرها و لهذا لو استعمل لفظ الطلاق و أراد به الظهار أوعكسه تعلق باللفظ دون المنوي و لان اعتبار المعني يؤدى إلى ترك اللفظ و لأَنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له في اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له فكذا ألفاظ العقود و لان العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغير مقتضاها أولى ( و الوجه الثاني ) ان الاعتبار بمعانيها لان الاصل في الامر الوجوب فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب وأصل النهى التحريم فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزية و كذا هنا اذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه و لان لفظ العقد اذ أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله و لهذا لو باعه بعشرة دراهم و فى البلد نقود أحدها غالب حملناه على الغالب طلبا للصحة قال المتولي و يتفرع على هذه القاعدة مسائل ( منها ) المسألة الاولى و هي إذا قال وهبته لك بألف فان اعتبرنا المعني انعقد بيعا و ان اعتبرنا اللفظ فسد العقد فاذا حصل المال في يده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد ( و منها ) لو قال بعتكه و لم يذكر ثمنا فان اعتبرنا المعني انعقد هبة و الا فبيع فاسد ( و منها ) لو قال أسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا الثوب فان اعتبرنا المعني انعقد بيع عين و الا فهو سلم فاسد و الله أعلم ( فرع ) إذا كان العقد بين بائع و وكيل المشترى فليقل البائع له بعتك و يقول الوكيل اشتريت و ينوى موكله فيقع العقد للموكل و ان لم يسمه فلو قال البائع بعت موكلك فلانا فقال الوكيل اشتريت له لم يصح العقد على المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه ضعيف أنه يقع العقد للوكيل و الصواب الاول لانه لم يجر بينهما تعاقد قال أصحابنا و هذا بخلاف النكاح فان