الولي يقول لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا يعنى الزوج و يقول الوكيل قبلت نكاحها له فلو لم يقل له ففيه الخلاف المشهور فيما إذا قال الزوج قبلت و لم يقل نكاحها ( الاصح ) لا يصح فلو قال الولى للوكيل زوجتك بنتي لك فقال قبلت نكاحها لفلان لم ينعقد و ان قال قبلت نكاحها وقع العقد للوكيل و لم ينصرف إلى الموكل و لو جرى النكاح بين وكيلين فقال وكيل الولى زوجت فلانة فلانا فقال وكيل الزوج قبلت نكاحها لفلان صح و فرق الاصحاب بين البيع و النكاح بوجهين ( أحدهما ) أن الزوجين كالثمن كالثمن و المثمن و لابد من تسميتهما ( و الثاني ) أن البيع يرد على المال و هو قابل للنقل من شخص إلى شخص و النكاح يرد على البضع و هو لا يقبل النقل و لهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالته فانكرها زيد لم يصح العقد له و لو اشترى لزيد بوكالة فانكرها صح الشراء للوكيل قال صاحب البيان في باب الوكالة و لو وكله أن يزوج بنته زيدا فزوجها وكيل زيد لزيد صح و لو وكله في بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح و الفرق بينهما أن النكاح لا يقبل نقل الملك و البيع يقبله و لهذا يقول وكيل النكاح للولي زوج موكلي و لا يقول زوجني لموكلي و يقول في البيع بعني لموكلي و لا يقول بع موكله و الله أعلم قال أصحابنا و فى الهبة يشترط في قبول وكيل المتهب أن يسمى موكلى في القبول فيقول قبلت لفلان أو لموكلي فلان فان لم يسمه وقع للمخاطب لجريان العقد معه و لا ينصرف إلى الموكل بالنية لان الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب و ليس كل أحد يسمح عليه بالتبرع بخلاف البيع فان مقصوده حصول العوض و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا في بيع الهازل و شرائه وجهان ( أصحهما ) ينعقد كالطلاق و غيره ( و الثاني ) لا لان الطلاق يقبل الاعزار قال القاضي حسين و هما مبنيان على مسألة السر و العلانية في الصداق و هي إذا تواطئا في السر علي أن المهر الف ثم عقداه في العلانية بالفين فقولان هل المهر مهر السر أو العلانية ( فان قلنا ) بالسر لم ينعقد بيع الهازل لانه لم يقصد بيعا و الا فينقعد عملاباللفط و لا مبالاة بالقصد و الله أعلم هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع الهازل وجهين و قال الجرجاني هما قولان قال و قيل وجهان و الله سبحانه و تعالى أعلم