فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان

الولي يقول لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا يعنى الزوج و يقول الوكيل قبلت نكاحها له فلو لم يقل له ففيه الخلاف المشهور فيما إذا قال الزوج قبلت و لم يقل نكاحها ( الاصح ) لا يصح فلو قال الولى للوكيل زوجتك بنتي لك فقال قبلت نكاحها لفلان لم ينعقد و ان قال قبلت نكاحها وقع العقد للوكيل و لم ينصرف إلى الموكل و لو جرى النكاح بين وكيلين فقال وكيل الولى زوجت فلانة فلانا فقال وكيل الزوج قبلت نكاحها لفلان صح و فرق الاصحاب بين البيع و النكاح بوجهين ( أحدهما ) أن الزوجين كالثمن كالثمن و المثمن و لابد من تسميتهما ( و الثاني ) أن البيع يرد على المال و هو قابل للنقل من شخص إلى شخص و النكاح يرد على البضع و هو لا يقبل النقل و لهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالته فانكرها زيد لم يصح العقد له و لو اشترى لزيد بوكالة فانكرها صح الشراء للوكيل قال صاحب البيان في باب الوكالة و لو وكله أن يزوج بنته زيدا فزوجها وكيل زيد لزيد صح و لو وكله في بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح و الفرق بينهما أن النكاح لا يقبل نقل الملك و البيع يقبله و لهذا يقول وكيل النكاح للولي زوج موكلي و لا يقول زوجني لموكلي و يقول في البيع بعني لموكلي و لا يقول بع موكله و الله أعلم قال أصحابنا و فى الهبة يشترط في قبول وكيل المتهب أن يسمى موكلى في القبول فيقول قبلت لفلان أو لموكلي فلان فان لم يسمه وقع للمخاطب لجريان العقد معه و لا ينصرف إلى الموكل بالنية لان الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب و ليس كل أحد يسمح عليه بالتبرع بخلاف البيع فان مقصوده حصول العوض و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا في بيع الهازل و شرائه وجهان ( أصحهما ) ينعقد كالطلاق و غيره ( و الثاني ) لا لان الطلاق يقبل الاعزار قال القاضي حسين و هما مبنيان على مسألة السر و العلانية في الصداق و هي إذا تواطئا في السر علي أن المهر الف ثم عقداه في العلانية بالفين فقولان هل المهر مهر السر أو العلانية ( فان قلنا ) بالسر لم ينعقد بيع الهازل لانه لم يقصد بيعا و الا فينقعد عملاباللفط و لا مبالاة بالقصد و الله أعلم هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع الهازل وجهين و قال الجرجاني هما قولان قال و قيل وجهان و الله سبحانه و تعالى أعلم

/ 404