فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ

فرع في مذاهبهم في أكل السباع التى تتقوى بالناب كالاسد والنمر الخ

فيما أحى محرما ) الآية فقال الشافعي و غيره من العلماء معناها مما كنتم تأكلون و تستطيبون قال الشافعي و هذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة و الله أعلم ( و أما ) حديث التلب فان ثبت لم يكن فيه دليل لان قوله لم اسمع لا يدل على عدم سماع غيره و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأَسد و النمر و الذئب و أشباهها قد ذكرنا أن مذهبنا انها حرام و به قال أبو حنيفة و أحمد و داود و الجمهور ( و قال ) مالك تكره و لا تحرم ( و احتج ) بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاأهل لغير الله به ) و احتج أصحابنا بالاحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس و غيره في النهى عن كل ذي ناب من السباع و فى رواية مسلم التي قدمناها ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) و أجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر ان يخبر بأنه لا يجد محرما في ذلك الوقت إلا هذا ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به و الآية مكية و الاحاديث مدنية و لان الحديث مخصص للآية و الله سبحانه أعلم ( فرع ) في أنواع اختلف السلف فيها ( منها ) القرد و هو حرام عندنا و به قال عطاء و عكرمة و مجاهد و مكحول و الحسن و ابن خبيب المالكي و قال مالك و جمهور أصحابه ليس بحرام ( و منها ) الفيل و هو حرام عندنا و عند أبى حنيفة و الكوفيين و الحسن و أباحه الشعبي و ابن شهاب و مالك في رواية حجة الاولين أنه ذو ناب ( و منها ) الارنب و هو حلال عندنا و عند العلماء كافة إلى ما حكى عن

/ 404