فرع في مذاهبهم في أكل السباع التى تتقوى بالناب كالاسد والنمر الخ
فيما أحى محرما ) الآية فقال الشافعي و غيره من العلماء معناها مما كنتم تأكلون و تستطيبون قال الشافعي و هذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة و الله أعلم ( و أما ) حديث التلب فان ثبت لم يكن فيه دليل لان قوله لم اسمع لا يدل على عدم سماع غيره و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأَسد و النمر و الذئب و أشباهها قد ذكرنا أن مذهبنا انها حرام و به قال أبو حنيفة و أحمد و داود و الجمهور ( و قال ) مالك تكره و لا تحرم ( و احتج ) بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاأهل لغير الله به ) و احتج أصحابنا بالاحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس و غيره في النهى عن كل ذي ناب من السباع و فى رواية مسلم التي قدمناها ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) و أجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر ان يخبر بأنه لا يجد محرما في ذلك الوقت إلا هذا ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به و الآية مكية و الاحاديث مدنية و لان الحديث مخصص للآية و الله سبحانه أعلم ( فرع ) في أنواع اختلف السلف فيها ( منها ) القرد و هو حرام عندنا و به قال عطاء و عكرمة و مجاهد و مكحول و الحسن و ابن خبيب المالكي و قال مالك و جمهور أصحابه ليس بحرام ( و منها ) الفيل و هو حرام عندنا و عند أبى حنيفة و الكوفيين و الحسن و أباحه الشعبي و ابن شهاب و مالك في رواية حجة الاولين أنه ذو ناب ( و منها ) الارنب و هو حلال عندنا و عند العلماء كافة إلى ما حكى عن