بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هي مشهورة و ذكرها القاضي حسين أقوالا ( أصحها ) أن البيع باطل و هو المنصوص في البويطى و القديم ( و الثاني ) أنه صحيح و لا خيار ( و الثالث ) صحيح و الخيار ثابت و لو شرطا نفى خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب فالمذهب القطع ببطلان البيع و به قطع الاكثرون و طرد الامام و الغزالي فيه الخلاف و هذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب و يتفرع على نفى خيار المجلس ما إذا قال لعبده ان بعتك فانت حر ثم باعه بشرط نفى الخيار ( فان قلنا ) البيع باطل أو صحيح و لا خيار لم يعتق ( و ان قلنا ) صحيح و الخيار ثابت عتق لان عتق البائع في مدة الخيار نافذ و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) فيما ينقطع به خيار المجلس قال أصحابنا كل عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير و يحصل أيضا بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد ( أما ) التخاير فهو أن يقولا تخايرناأو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه و ما أشبهها و لو قال أحدهما اخترت امضاءه انقطع خياره و بقى خيار الآخر كما إذا أسقط أحدهما خيار الشرط و فيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر خيار أيضا لان هذا الخيار لا يتبعض ثبوته و لا يتبعض سقوطه حكاه المتولي و غيره و هو فاسد و فيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين و إمام الحرمين أنه لا يبطل خيار القائل و لا صاحبه لان شأن الخيار أن يثبت بهما أو يسقط في حقهما و لا يمكن حق الساكت فينبغي أن لا يسقط حق القائل أيضا و هذا الوجه شاذ فاسد فحصل ثلاثة أوجه ( الصحيح ) سقوط خيار القائل فقط ( و الثاني ) يسقط خيارهما ( و الثالث ) يبقى خيارهما ( أما ) إذا قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك فقال الآخر اخترت فانه ينقطع خيارهما بلا خلاف لما ذكره المصنف و ان سكت الآخر لم ينقطع خيار الساكت بلا خلاف لما ذكره المصنف و فى خيار القائل وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) لا يسقط خياره قال الروياني هو قول القفال ( و أصحهما ) باتفاق الاصحاب يسقط و ممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل و البغوى و المتولي و الرويانى و الرافعي و آخرون قال أصحابنا و لو اختار واحد و فسخ الآخر حكم بالفسخ لانه مقصود الخيار و لو قالا أبطلنا أو قالا أفسدنا ( فوجهان ) حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده أبى محمد ( أحدهما ) لا يبطل الخيار لان الابطال يشعر بمناقضة الصحة و منافاة الشرع و ليس كالاجارة فانها تصرف