مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الخيار ( و الثاني ) يبطل الخيار و هو الاصح ( قال ) الامام الوجه الاول ضعيف جداولكن رمز اليه شيخي و ذكره الصيدلانى ( أما ) إذا تقابضا فى المجلس و تبايعا العوضين بيعا ثانيا فيصح البيع الثاني أيضا على المذهب و به قطع الجمهور لانه رضاء بلزوم الاول و قيل فيه خلاف مبنى على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك إلى المشترى أم لا ( فان قلنا ) يمنع لم يصح و الا فسخ و الصواب الاول و لو تقابضا في الصرف ثم أجازافى المجلس لزم العقد فان اختاراه قبل التقابض فوجهان ( أحدهما ) تلغو الاجارة فيبقى الخيار ( و أصحهما ) يلزم العقد و عليهما التقابض فان تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد و لا يأ ثمان ان تفرقا عن تراض و ان انفرد أحدهما بالمفارقة أثم هو وحده و فيه وجه ثالث أنه يبطل العقد بالتخاير قبل القبض لان التخاير كالتفرق و لو تفرقا قبل القبض في الصرف بطل العقد و سنوضح المسألة ان شاء الله تعالى مبسوطة في باب الربا حيث ذكرها المصنف و الله أعلم و أما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما و تماشيا مراحل فهما على خيارهما هذا هو الصحيح و به قطع الجمهور و فيه وجه ضعيف حكاه القاضي حسين و إمام الحرمين و الغزالي و آخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام لئلا يزيد علي خيار الشرط و فيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر و أعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعي و المذهب الاول قال أصحابنا و الرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد و ما لا فلا قال أصحابنا فاذا كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح و كذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فان كانت الدار كبيرة حصل التفرق بان يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أؤمن الصحن إلى بيت أو صفة و إن كانا في سوق أوصحراء أوساحة أو بيعة فاذا ولى أحدهما ظهره و مشى قليلاحصل التفرق على الصحيح من الوجهين و الثاني قاله الاصطخرى بشرط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه علي العادة من رفع الصوت لم يسمع كلامه و بهذا قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه و صححه أبو الطيب في المجرد و المذهب الاول و به قطع الجمهور و نقله المتولي و الرويانى عن جميع الاصحاب سوى الاصطخرى و احتجوا له بما رواه المصنف عن

/ 404