فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف
ابن عمر و هو صحيح عن ابن عمر كما سبق و دلالته للجمهور ظاهرة و حكى القاضي أبو الطيب و الرويانى وجها أنه يكفى أن يوليه ظهره و نقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول و المذهب الاول و الله أعلم قال أصحابنا فلو لم يتفرقا و لكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف و ان بني بينهما جدار فوجهان حكاهما القاضي حسين و البغوى و الرافعي و آخرون ( أصحهما ) لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر و لانهما لم يتفرقا و ممن صححه البغوى و الرافعي و ظاهر كلام المصنف القطع به لانه قال لو جعل بينهما حاجز من ستر و غيره لم يسقط الخيار ( و الثاني ) يسقط و به قطع المتولي و ادعى أنه يسمى تفرقا و ليس كما قال ( و قال ) الروياني ان جعل بينهما حائط لم يحصل التفرق لانهما لم يفترقا و لانهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق و قال والدى ان جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان ( الصحيح ) لا يحصل التفرق قال و قيل ان أرخى ستر لم يحصل و ان بني حائط حصل و ليس بشيء قال اصحابنا و صحن الدار و البيت الواحد اذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه و الله أعلم ( فرع ) لو تناديا و هما متباعدان و تبايعا صح البيع بلا خلاف ( و اما ) الخيار فقال امام الحرمين يحتمل ان يقال لا خيار لهما لان التفرق الطاري يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال و يحتمل أن يقال يثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره و هل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للامام و قطع المتولي بأن الخيار يثبت لهما ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه و وصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرقا حصل التفرق و سقط الخيار هذا كلامه و الاصح في الجملة ثبوت الخيار و أنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه و ينقطع بذلك خيارهما جميعا و سواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أوساحة أو كانا في بيتين من دار أوفى صحن وصفة صرح به المتولي و الله أعلم ( فرع ) اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى خرج بنفسه فان منع من الفسخ بان سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب و به قطع الشيخ