فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس

فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف

ابن عمر و هو صحيح عن ابن عمر كما سبق و دلالته للجمهور ظاهرة و حكى القاضي أبو الطيب و الرويانى وجها أنه يكفى أن يوليه ظهره و نقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول و المذهب الاول و الله أعلم قال أصحابنا فلو لم يتفرقا و لكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف و ان بني بينهما جدار فوجهان حكاهما القاضي حسين و البغوى و الرافعي و آخرون ( أصحهما ) لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر و لانهما لم يتفرقا و ممن صححه البغوى و الرافعي و ظاهر كلام المصنف القطع به لانه قال لو جعل بينهما حاجز من ستر و غيره لم يسقط الخيار ( و الثاني ) يسقط و به قطع المتولي و ادعى أنه يسمى تفرقا و ليس كما قال ( و قال ) الروياني ان جعل بينهما حائط لم يحصل التفرق لانهما لم يفترقا و لانهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق و قال والدى ان جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان ( الصحيح ) لا يحصل التفرق قال و قيل ان أرخى ستر لم يحصل و ان بني حائط حصل و ليس بشيء قال اصحابنا و صحن الدار و البيت الواحد اذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه و الله أعلم ( فرع ) لو تناديا و هما متباعدان و تبايعا صح البيع بلا خلاف ( و اما ) الخيار فقال امام الحرمين يحتمل ان يقال لا خيار لهما لان التفرق الطاري يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال و يحتمل أن يقال يثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره و هل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للامام و قطع المتولي بأن الخيار يثبت لهما ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه و وصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرقا حصل التفرق و سقط الخيار هذا كلامه و الاصح في الجملة ثبوت الخيار و أنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه و ينقطع بذلك خيارهما جميعا و سواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أوساحة أو كانا في بيتين من دار أوفى صحن وصفة صرح به المتولي و الله أعلم ( فرع ) اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى خرج بنفسه فان منع من الفسخ بان سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب و به قطع الشيخ




/ 404